أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن مجموع ما يصرف لأسرة المتوفى المدني أو العسكري لا يقل في جميع الأحوال عن 50 في المئة من المعاش أو عن الحد الأدنى أيهما أكثر بصرف النظر عن خروج بعض المستفيدين من دائرة الاستفادة من المعاش، معتبرة أن كثيراً من المهتمين بشؤون التقاعد غير محيطين بهذه الميزة. وذكرت في بيان أمس أن المادة 30 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393ه والمادة 24 من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 5/4/1395ه تنصان على أنه إذا أوقف نصيب أحد المستفيدين لأي سبب كان فإنه يجب ألا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن 50 في المئة من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا المقدار فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم، فإذا عاد نصيب المستفيد الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستفيدين الموجودين كما لم يوقف ذلك النصيب. وأوضحت المؤسسة أنها تطبق هذا النص النظامي آلياً عند التعامل مع تخصيص المعاش للمستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش، إذ يتم رفع المعاش إلى 50 في المئة بصورة تلقائية لمن تبقى من المستفيدين بمجرد نقص المبلغ المصروف لمن تبقى منهم عن هذه النسبة، مشيرة إلى أن هذا النص النظامي معلن للجميع ومنشور في جميع إصدارات المؤسسة التي تقوم بتوزيعها من خلال جميع فروعها ومكاتبها المنتشرة في مناطق المملكة، ولا يتطلب الأمر للاستفادة من هذه الميزة التقدم بطلب للمؤسسة. وشددت على أن ما يجري تداوله من معلومات حول عدم رفع المعاش إلى 50 في المئة إلا بعد التقدم للمؤسسة بطلب خطي من أصحاب الشأن هو أمر غير صحيح ومغاير للواقع تماماً، لافتة إلى أن جميع الأعمال في المؤسسة مبرمجة آلياً بما يتفق مع ما تقضي به أحكام أنظمة التقاعد ويتم إنجاز المعاملات الخاصة بالمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم عبر إجراءات تدفق العمل في الحاسب الآلي من خلال بيئة عمل بلا ورق.