الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    الرئيس الألماني يغادر الرياض    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    المملكة: لا تطبيع دون دولة فلسطينية مستقلة    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    بعد احتشاد 20 ألفًا في حفل التوقيع… «خوف» تخطف الأضواء بمعرض القاهرة للكتاب    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    تطبيع البشر    بئر بروطة    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    









اختلاف حول «تجريم» التلاعب» ب «الموظفين»
نشر في الحياة يوم 16 - 06 - 2010

أشعلت قضية تجمع موظفي مستشفى الملك عبدالعزيز «المنهية» خدماتهم من قبل شركة محلية فائزة بعقد من وزارة الصحة يضمن لها التشغيل والصيانة، فتيل الجدل بين المحامين حول القضايا العمالية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في السعودية خلال الفترة الماضية، وبرزت ملامج الجدل عندما اختلف المحامون حول جدوى تجريم المؤسسات المستعينة بموظفين غير مرسمين على بنود وظيفية محددة من عدمه، على رغم أنهم أجمعوا على أن تجمع الموظفين والمطالبة بأخذ حقوقهم بالقوة يعد تصرفاً غير حضاري، مشيرين إلى عدم قانونية اللجوء إلى الضغط عبر التوقف عن أداء مهماتهم. وأوضح المحامي طارق الشامي أنه لا يحق للشركة إيقاف العاملين لديها، إذ إن العلاقة ما بين صاحب المؤسسة والعامل علاقة خاصة، أكبر من كونها تعاقدية، وهناك نص في عقود العمل على أن توظيف العامل بعقد بموجب المشروع المتفق عليه بين الشركة والجهة الحكومية فإن الأولى يحق لها في حال انتهى العقد مع الجهة الحكومية إنهاء عقد العامل، واستدرك، لكن ذلك مشروط بالقاعدة العامة (المشروط شرط والمعروف عرف والمؤمنون على شروطهم)، لا فتاً إلى أن اللجان الخاصة بالقضايا العمالية هي الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا، مؤكداً أن من حق العامل اللجوء إلى مكتب العمل في حال تقاعس الشركة في دفع أجره وبحسب اتباع نظام ومواد العمل التي تنص على إعطاء أجر العامل في وقته، ولكن لا يجوز للعامل التوقف أو الإضراب عن العمل، بل يحق له رفع دعوى والتوجه إلى مكتب العمل للتظلم من عدم صرف مستحقاته سواء راتباً أو بدلات أو مكافآت.
وفي هذا الجانب، زعم الشامي أنه من المؤكد أن يكون لدى المؤسسة أو الشركة وعي قانوني في عقود العمل، ووضع لوائح موضحة فيها حقوق العامل وواجباته في أماكن مقروءة. وأضاف أن هناك آليات مناسبة للحد من تلك الظواهر وهي تعود للشركة وأنظمتها واللوائح الداخلية الخاصة بها، بيد أن الآلية المهمة هي أن يعلم رب العمل أن لدى الموظف مسؤوليات ولا بد من إعطائه جميع مستحقاته ورواتبه، ملمحاً إلى أن توقف العمال عن أداء عملهم ينتج منه تعطل للشركة والمؤسسة وبالتالي يحدث تعطل كبير للمراجعين والمراجعات، مشدداً على مراقبة تنفيذ تلك العقود وتفعيل دور ديوان المراقبة العامة بالإشراف على العقود الحكومية مع القطاعات الخاصة وكذلك مراقبة التقاعس من قبل الجهات الخاصة في أداء المهمات الموجهة لها.
في المقابل، قال زميله المحامي نايف يماني: «إن الشركات التي تأخذ مقاولات من الجهات الحكومية سواء في المستشفيات أو الموانئ أو المطارات غالباً لا تتجاوز عقودها 20 إلى 36 شهراً، أي أنها محددة وبالتالي عندما تنتهي عقودها مع الموظفين والموظفات فأمامها خيارات عدة، إما بنقل خدماتهم إليها أو استقدام موظفين جدد، وبالتالي فإن الشركة تكون على دراية كاملة بوقتها في هذه المقاولة أو عقد العمل ذلك.
وأشار إلى أن إنهاء العقود تنطبق عليه أنظمة العمل والعمال بإطارات عدة، إذ تختلف في حال كان العقد محدداً أم لا، فإذا كان العقد أكثر من ثلاث سنوات يتحول بناءً على نظام العمل من عقد محدد المدة إلى غير محدد»، وزاد: «في حال أعطت الشركة موظفيها حقوقهم كاملة ففي تلك الحال لا يستطيع أي موظف أن يرفع دعوى ضدها إذ إنها اتبعت الأنظمة بأكملها وبالتالي تكون الشركة أقفلت أي باب أمام الموظفين بأن يتجهوا لمكتب العمل ورفع دعوى، فيما يحدث العكس في حال عدم إعطائهم حقوقهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.