أشعلت قضية تجمع موظفي مستشفى الملك عبدالعزيز «المنهية» خدماتهم من قبل شركة محلية فائزة بعقد من وزارة الصحة يضمن لها التشغيل والصيانة، فتيل الجدل بين المحامين حول القضايا العمالية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في السعودية خلال الفترة الماضية، وبرزت ملامج الجدل عندما اختلف المحامون حول جدوى تجريم المؤسسات المستعينة بموظفين غير مرسمين على بنود وظيفية محددة من عدمه، على رغم أنهم أجمعوا على أن تجمع الموظفين والمطالبة بأخذ حقوقهم بالقوة يعد تصرفاً غير حضاري، مشيرين إلى عدم قانونية اللجوء إلى الضغط عبر التوقف عن أداء مهماتهم. وأوضح المحامي طارق الشامي أنه لا يحق للشركة إيقاف العاملين لديها، إذ إن العلاقة ما بين صاحب المؤسسة والعامل علاقة خاصة، أكبر من كونها تعاقدية، وهناك نص في عقود العمل على أن توظيف العامل بعقد بموجب المشروع المتفق عليه بين الشركة والجهة الحكومية فإن الأولى يحق لها في حال انتهى العقد مع الجهة الحكومية إنهاء عقد العامل، واستدرك، لكن ذلك مشروط بالقاعدة العامة (المشروط شرط والمعروف عرف والمؤمنون على شروطهم)، لا فتاً إلى أن اللجان الخاصة بالقضايا العمالية هي الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا، مؤكداً أن من حق العامل اللجوء إلى مكتب العمل في حال تقاعس الشركة في دفع أجره وبحسب اتباع نظام ومواد العمل التي تنص على إعطاء أجر العامل في وقته، ولكن لا يجوز للعامل التوقف أو الإضراب عن العمل، بل يحق له رفع دعوى والتوجه إلى مكتب العمل للتظلم من عدم صرف مستحقاته سواء راتباً أو بدلات أو مكافآت. وفي هذا الجانب، زعم الشامي أنه من المؤكد أن يكون لدى المؤسسة أو الشركة وعي قانوني في عقود العمل، ووضع لوائح موضحة فيها حقوق العامل وواجباته في أماكن مقروءة. وأضاف أن هناك آليات مناسبة للحد من تلك الظواهر وهي تعود للشركة وأنظمتها واللوائح الداخلية الخاصة بها، بيد أن الآلية المهمة هي أن يعلم رب العمل أن لدى الموظف مسؤوليات ولا بد من إعطائه جميع مستحقاته ورواتبه، ملمحاً إلى أن توقف العمال عن أداء عملهم ينتج منه تعطل للشركة والمؤسسة وبالتالي يحدث تعطل كبير للمراجعين والمراجعات، مشدداً على مراقبة تنفيذ تلك العقود وتفعيل دور ديوان المراقبة العامة بالإشراف على العقود الحكومية مع القطاعات الخاصة وكذلك مراقبة التقاعس من قبل الجهات الخاصة في أداء المهمات الموجهة لها. في المقابل، قال زميله المحامي نايف يماني: «إن الشركات التي تأخذ مقاولات من الجهات الحكومية سواء في المستشفيات أو الموانئ أو المطارات غالباً لا تتجاوز عقودها 20 إلى 36 شهراً، أي أنها محددة وبالتالي عندما تنتهي عقودها مع الموظفين والموظفات فأمامها خيارات عدة، إما بنقل خدماتهم إليها أو استقدام موظفين جدد، وبالتالي فإن الشركة تكون على دراية كاملة بوقتها في هذه المقاولة أو عقد العمل ذلك. وأشار إلى أن إنهاء العقود تنطبق عليه أنظمة العمل والعمال بإطارات عدة، إذ تختلف في حال كان العقد محدداً أم لا، فإذا كان العقد أكثر من ثلاث سنوات يتحول بناءً على نظام العمل من عقد محدد المدة إلى غير محدد»، وزاد: «في حال أعطت الشركة موظفيها حقوقهم كاملة ففي تلك الحال لا يستطيع أي موظف أن يرفع دعوى ضدها إذ إنها اتبعت الأنظمة بأكملها وبالتالي تكون الشركة أقفلت أي باب أمام الموظفين بأن يتجهوا لمكتب العمل ورفع دعوى، فيما يحدث العكس في حال عدم إعطائهم حقوقهم».