وضع مجلس الوزراء السعودي لائحة تنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حدد خلالها 32 نوعاً من المخدرات، في إجراء هو الأول من نوعه. وأعطت اللائحة تعريفاً للمدمن ومدة بقائه في المصحة وشروط الوصفة الطبيةوضوابط استيراد بذور المواد المخدرة وشروط زرعها، وكيفية حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها، وطرق نقلها. وذكرت اللائحة أن على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المخدرة للسعودية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها. وفي حال الرغبة في زرع هذه البذور يشترط تحديد مكان الزراعة ومدتها، وأن يكون المكان المعد للزراعة محاطاً بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرّح لهم. وتطلب اللائحة من الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء تشكيل لجنة دائمة، بمشاركة وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والصحة، لوضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل الراغبة في إنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها، لأغراض علمية أو تجارية، وكيفية مراقبتها، ودرس طلبات الترخيص. وأشارت اللائحة إلى إمكان الترخيص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة وفقاً لضوابط. لائحة تنفيذية جديدة ل «نظام مكافحة المخدرات» تحدد 32 نوعاً من المخدرات وكمياتها