في وقت يسعى فيه لتشكيل لجنة تدرس أوضاع القضاة، وضع المجلس الأعلى للقضاء آلية نقل القضاة، وشذب القائمون عليه القواعد الخاصة بحركة النقل من طريق إجراء تعديلات عدة، شملت إضافة أقدمية العمل في السلك القضائي كمعيار جديد من معايير المفاضلة في حركة النقل، وعدم النظر في أي من طلبات القضاة الذين لم يمض على مباشرتهم مهمات عملهم أكثر من ثلاث سنوات. وفيما قضت القاعدة الأولى (بعد تعديل المجلس) بعدم نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام نظام القضاء، أكدت القاعدة الثانية أنه لا يجوز نقل القضاة داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس، كما لا يجوز نقل السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس. واشترطت القاعدة الثالثة أن تجرى حركة نقل القضاة في جلستين من جلسات المجلس خلال العام، وأن يصدر المجلس قراراً بتحديد الجلستين، بينما تضمنت القاعدة الرابعة أن تعلن الأماكن الشاغرة قبل كل جلسة من الجلستين المحدد فيهما إجراء حركة التنقلات بمدة كافية. وشددت القاعدة الخامسة على عدم النظر في أي من طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة للمعينين حديثاً والمنقولين لمصلحة العمل، وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناء على طلبهم. وعُدِّلت القاعدة السادسة الخاصة بإجراء المفاضلة في حركة نقل القضاة، لتصبح بحسب الأقدمية في مكان عملهم، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأقدم في السلك القضائي وعند التساوي يقدم الأكبر سناً، إضافة إلى أنه يشترط عند طلب النقل إلى محاكم المدن التي يكثر طلبها حصول القاضي في آخر تفتيش على درجة لا تقل عن تفوق، وفيما عداها من المحاكم يشترط ألا تقل الدرجة عن متوسط. وذهب القائمون على المجلس الأعلى للقضاء في السعودية إلى أن مدة الأقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ مباشرة عضو السلك القضائي العمل قاضياً في إحدى المحاكم من دون الغياب والإجازة الاستثنائية وإجازة المرافقة بحسب المادة السابعة. واستثنت القاعدة الثامنة ما حوته القواعد الثالثة والخامسة والسادسة، إذ نصت على أنه «يجوز بقرار من المجلس نقل القاضي إذا كان هو أو أحد والديه، أو زوجته، أو أحد أولاده مريضاً بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمله مع توافر العلاج في المكان الذي يرغب في النقل إليه بناء على تقارير طبية معتمدة نظاماً». وأضافت: «إذا كان العلاج متوافراً في أكثر من مكان يتم تخييره بين الأماكن غير المسبوق إليها في التنقلات القضائية، وفي حال كون المريض أحد والديه يشترط أن يكون وحيد والديه، وإن لم يكن كذلك يشترط ألا تزيد أعمار بقية إخوته الذكور على 18عاماً، وللمجلس معالجة هذه الحال وحال عدم توافر الشاغر في المكان الذي يمكن العلاج فيه بالندب أو إجازة المرافقة». وشددت القاعدة التاسعة على تشكيل لجنة بإشراف الأمين العام لدراسة ما يتعلق بنقل القضاة ورفع توصياتها إلى المجلس.