دعا مشروع القرار الأميركي المقدم إلى مجلس الأمن، إلى التشدد في فرض الرقابة على المرافئ وحركة النقل من إيران وإليها، بسبب عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض الامتثال لقرارات المجلس السابقة التي طالبت إيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم. وبعدما كرر المشروع الاستياء من التجاهل الإيراني لواجباتها في تطبيق مضمون معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية خصوصاً ببنائها محطة التخصيب في قم من دون إبلاغ الوكالة الدولية مسبقاً بنواياها وتزايد نشاط عناصر «الحرس الثوري» في انتشار الوسائل الحساسة التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية والصواريخ التي تحملها، وضع المشروع ضمن الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، سلسلة من الخطوات التي يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية اتخاذها لحمل إيران على الالتزام بإجراءات بناء الثقة مع الهيئات الدولية. وإذ شدد المشروع على أنه لا يشكل بذاته إذناً بلجوء أي من الدول الأعضاء إلى القوة ولا إلى التهديد باستخدامها ضد إيران، فإنه أكد في المقابل على الالتزام الدقيق بالقرارات السابقة التي نصت على فرض عقوبات على طهران ومنها منع استيراد وتصدير مروحة واسعة من الأسلحة التقليدية إضافة إلى تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، إضافة إلى منع فتح فروع جديدة للمصارف الإيرانية في الخارج ومنع المؤسسات الإيرانية من تأسيس حسابات مصرفية جديدة، إذا توافرت معطيات كافية عن ارتباط النشاطات هذه بالبرامج الإيرانية المحظورة. ودعا المشروع إلى «الرد بفاعلية» على خرق إيران القرارات المتعلقة ببرنامجها النووي وإلى إنشاء لجنة خبراء تتابع ما يستجد في المجال هذا. كما حض على استئناف الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستمرار الاتحاد الأوروبي في البحث عن حل شامل طويل الأمد. في الآتي ترجمة لنص مشروع القرار: إن مجلس الأمن، 1 - إذ يذكّر بإعلان رئيسه ،S/PRST/2006/15 وبالقرارات 1696 و1737و1747 و1803 و1835 و1887 ويعيد التأكيد على أحكامها. 2 - وإذ يعيد التأكيد على التزامه بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وحاجة الدول الأطراف في المعاهدة إلى الالتزام الكامل بواجباتها، وإذ يعيد التذكير بحق الدول الأطراف، بموجب المادتين 1 و2 من هذه المعاهدة، في إجراء البحوث وإنتاج الطاقة النووية واستعمالها لأغراض سلمية من دون أي تمييز. 3 - وإذا يذكّر بالقرار الصادر عن مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية(GOV/2006/14) ، والذي يفيد بأن إيجاد حلّ للملف النووي الإيراني قد يساهم في تعزيز الجهود العالمية المبذولة في مجال حظر الانتشار وفي التوصل إلى شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك سبل نقلها. 4 - وإذ يلحظ بقلق بالغ، وكما تؤكده كل من التقارير الصادرة في 23 أيار (مايو) 2007 (GOV/2007122)، و30 آب (أغسطس) 2007 (GOV/2007/48) ، و15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 (GOV/2007/58)، و22 شباط (فبراير) 2008 (GOV/2008/4)، و26 أيار (مايو) 2008 (GOV/2008115)، و15 أيلول (سبتمبر) 2008 (GOV/2008/38)، و19 تشرين الثاني (نوفمبر) 8002 (GOV/2008/59)، و19 شباط (فبراير) 2009 (GOV/2009/8)، و5 حزيران (يونيو) (GOV/2009/35) 2009، و28 آب (أغسطس) 9002(GOV/2009/55) ، و16 تشرين الثاني (نوفمبر) 9002 (GOV/2009/74) ، و18 شباط (فبراير) 2010 (GOV/2010/10)، عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لم تعلّق تعليقاً كاملاً ومستداماً نشاطاتها المتعلّقة بالتخصيب وإعادة المعالجة والمشاريع المتصلة بالماء الثقيل كما أُشير إليه في كل من القرارات 1696 و1737 و1747 و1803، ولم تستأنف تعاونها مع الوكالة بموجب البروتوكول الإضافي، ولم تتعاون مع الوكالة في المسائل الأخرى المثيرة للقلق والتي تحتاج إلى التوضيح ليجري استبعاد أي احتمال اتخاذ البرنامج النووي الإيراني أي بعد عسكري، ولم تتخذ الخطوات المطلوبة من مجلس محافظي الوكالة، ولم تمتثل لأحكام كل من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 1696 و1737 و1747 و1803، والتي تعتبر أساسيةً لبناء الثقة، وإذ يعرب عن استيائه من رفض إيران اتخاذ هذه الخطوات. 5 - وإذ يعيد التأكيد على أنه لا يمكن حلّ المسائل الحساسة وبناء الثقة المرتبطة ببرنامج إيران النووي السلمي إلا من طريق استجابة إيران إلى مطالب مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة كلها ذات الصلة بالملف الإيراني. 6 - وإذ يساوره قلق بالغ لجهة دور عناصر تابعة لحرس الثورة الإسلامية، (المعروف أيضاً ب «جيش حراس الثورة الإسلامية»)، بما فيها تلك المحددة في الملحقين D وE من القرار 1737، والملحق 1 من القرار 1747، والملحق X من هذا القرار، في انتشار نشاطات إيران النووية الحساسة وتطوير أنظمة نقل الأسلحة النووية. 7 - وإذ يلحظ بقلق بالغ أن إيران قد شيّدت مرفقاً للتخصيب في قُم منتهكةً بذلك التزامها بتعليق كل النشاطات المرتبطة بالتخصيب، ولم تُطلع إيران الوكالة على هذا الأمر حتى أيلول (سبتمبر) 2009، وهو أمر مخالف لالتزامها بالترتيبات الفرعية واتفاق الضمانات. 8 - وإذ يلحظ أيضاً قرار مجلس محافظي الوكالة(GOV/2009/82) ، الذي يحضّ إيران على التعليق الفوري لعملية التشييد في قُم، وتوضيح هدف بناء المرفق وخرائط التصميم والبناء، ويدعو إيران إلى التأكيد، على غرار ما طلبته الوكالة، على أنها لم تتخذ أي قرار لبناء أو السماح ببناء أي مرفق نووي آخر لم يتم حتى تاريخ إبلاغ الوكالة به. 9 - وإذ يلحظ بقلق بالغ أن إيران خصّبت اليورانيوم إلى حدّ 20 في المئة، وذلك من دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمر، وقد حظيت بما يكفي من الوقت لتعديل إجراءات الضمانات الموجودة. 10 - إذ يشير إلى المخاوف بأنّ إيران عارضت حقّ الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة بالتحقّق من المعلومات المتعلّقة بالتصميم التي صدرت عن إيران بموجب الفقرة 3.1 المعدّلة، والتي تشدّد على أنّه، وفقاً للمادّة 39 من اتّفاق الضمانات الشاملة، لا يمكن تعديل أو تعليق الفقرة 3.1 بشكل أحاديّ الجانب وأنّ حقّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقّق من معلومات التصميم المقدّمة لها هو حقّ مستمرّ لا يستند إلى مرحلة إنشاء الوحدة أو إلى احتوائها على موادّ نوويّة. 11 - وإذ يكرّر تصميمه على تعزيز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال تقديم الدعم القوي لدور مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذ يطلب من الوكالة بذل جهودها لحلّ المسائل العالقة بشأن برنامج إيران النووي. 12 - وإذ يعبّر عن اقتناعه بأنّ تعليق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من القرار 1737 (2006) والتحقّق بأنّ إيران ممتثلة لمتطلّبات مجلس محافظي الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، قد يؤدّي إلى حلّ ديبلوماسيّ ومتفاوض عليه من شأنه ضمان أنّ برنامج إيران النوويّ يُستَخدَم لأغراض سلميّة حصراً. 13 - وإذ يشدّد على أنّ الصين، وفرنسا، وألمانيا، والاتّحاد الروسي، والمملكة المتّحدة، والولايات المتّحدة الأميركيّة تعتزم اتّخاذ المزيد من التدابير الواضحة للتوصّل إلى استراتيجيّة كاملة لحلّ مسألة ملفّ إيران النووي من خلال التفاوض على أساس الاقتراحات التي قدّمتها في حزيران (يونيو) (S/2006/521) 2006 وتلك التي قدّمتها في حزيران (يونيو) 2008 (INFCIRC/730)، وإذ يشير إلى تأكيد هذه الدول بأنّه ما إن تُستَعاد ثقة المجتمع الدولي بالطبيعة السلميّة حصراً لبرنامج إيران النووي، سيتمّ التعامل مع إيران كأيّ دولة غير حائزة لأسلحة نووية وفقاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويّة. 14 - وإذ يرحّب بالتوجيه الذي يقوم به فريق الإجراءات المالية لمساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها الماليّة بموجب القرارين 1737 و1803، وإذ يعيد التذكير بالأخصّ بالحاجة إلى اتّخاذ الحذر إزاء المعاملات التي تشمل بنوكاً إيرانيّة، من بينها البنك المركزي الإيراني، من ناحية تفادي إسهام معاملات كهذه في النشاطات الحسّاسة المرتبطة بالانتشار النوويّ، أو في تطوير أنظمة نقل للأسلحة النوويّة. 16 - وإذ يدرك أنّ التوصّل إلى طاقة متنوّعة وموثوقة مسألة غاية في الأهميّة لجهة النمو والتنمية المستدامين، ويشير إلى الصلة المحتملة بين عائدات إيران الناتجة من قطاع الطاقة وتمويل نشاطاتها الحسّاسة المرتبطة بالانتشار النوويّ، ويشير أيضاً إلى الكثير من النقاط المشتركة بين معدات وموادّ العمليات الكيماوية الضروريّة للصناعة البتروكيماويّة وتلك المستخدمة في نشاطات معيّنة حسّاسة مرتبطة بدورة الوقود النووي. 16 - وإذ يثني على حقّ الدول وواجباتها المتعلّقة بالتجارة الدوليّة. 17 - وتصميماً منه على إنفاذ قراراته باعتماد التدابير المناسبة لإقناع إيران بأن تمتثل للقرارات 1696 و1737 و1747 و1803، ولمتطلّبات الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، وكذلك على كبح مساعي إيران لتطوير التكنولوجيّات الحسّاسة دعماً لبرامجها النوويّة والصاروخيّة، إلى أن يقرّر مجلس الأمن أنّه قد تمّ الوفاء بأهداف هذا القرار. 18 - وإذ يساوره القلق إزاء أخطار الانتشار التي يمثّلها برنامج إيران النووي، واضعاً في اعتباره مسؤوليّته الأساسيّة عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتّحدة. 19 - وإذ يشدّد على أنّ أيّ جزء من هذا القرار لا يلزم الدول باتّخاذ تدابير أو خطوات تتخطّى نطاق هذا القرار من ضمنها اللجوء إلى القوّة أو التهديد باستخدام القوّة. 20 - وإذ يتصرّف بموجب المادّة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة. أ) إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1- يؤكد أن إيران عجزت لغاية الآن عن التقيّد بمتطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعن الالتزام بالقرارات ذات الأرقام 1696 و1737 و1747 و1803. 2 - يؤكد أنه على إيران أن تقوم من دون تأخير باتخاذ الخطوات التي طلبها منها مجلس محافظي الوكالة في قراره GOV/2006/14 والتي لا بد منها لبناء الثقة في شأن الغرض السلمي الحصري لبرنامجها النووي ولحل المسائل العالقة ولمعالجة المخاوف البالغة الناتجة من بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في مدينة قُم في خرق لواجباتها بتعليق كل نشاطاتها المتصلة بالتخصيب؛ ويؤكد أيضاً، في هذا السياق، على قراره في أن تقوم إيران من دون تأخير باتخاذ الخطوات الواردة في الفقرة 2 من القرار الرقم 1737. 3- يعيد التأكيد على ضرورة أن تتعاون إيران تعاوناً كاملاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يخص كل القضايا العالقة، وخصوصاً تلك التي تشكل مبعث قلق من أن يكون للبرنامج الإيراني بعد عسكري، وذلك عبر توفير النفاذ ومن دون تأخير إلى كل المواقع والتحدث إلى كل الأشخاص والاطلاع على جميع المستندات التي تطلبها الوكالة، ويشدد على أهمية تأمين كل الموارد الضرورية والصلاحيات إلى الوكالة بغية تمكينها من تنفيذ مهمتها في إيران. 4 - يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم كل تقاريره إلى مجلس الأمن عن عملية تطبيق إيران لجميع الضمانات. ب) المسائل النووية 5 - يقرر أنه على إيران ومن دون تأخير، الالتزام التزاماً كاملاً ومن دون قيود باتفاق الضمانات الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك عبر تطبيق الفقرة 3.1 من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات، ويدعو إيران إلى التصرف وفقاً لأحكام البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الصادر عن الوكالة والمبرم في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2003؛ ويحض إيران على التصديق على البروتوكول الإضافي، ويعيد التأكيد أنه وفقاً للمادة 39 من اتفاق الضمانات الخاص بإيران، لا يمكن تعديل أو تعليق أي من عناصر موجبات ضمانات إيران في شكل أحادي من قبلها. 6 - يعيد التأكيد أنه وفقاً لموجبات إيران المنصوص عليها في القرارات السابقة والمتصلة بتعليق كل نشاطات التخصيب، على إيران عدم المباشرة بالبناء في أي منشأة جديدة خاصة بتخصيب اليورانيوم أو بإعادة المعالجة أو بالمشاريع المتصلة بالماء الثقيل وأنه عليها وقف أي بناء مستمر في أي منشأة خاصة بتخصيب اليورانيوم أو بإعادة المعالجة أو بالمشاريع المتصلة بالماء الثقيل. 7 - يقرر أنه على إيران عدم اكتساب أي مصلحة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استعمال المواد النووية والتكنولوجية كما هو مذكور في اتفاق الضمانات INFCIRC/254/Rev.9/Part1، خصوصاً نشاطات تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة وكل النشاطات المتصلة بالماء الثقيل أو التكنولوجيا المتصلة بالصواريخ الباليستية القادرة على نقل أسلحة نووية؛ ويقرر أيضاً أنه على كل الدول منع مثل هذا الاستثمار في الأراضي التي تخضع لسلطتها القضائية من قبل إيران أو رعاياها والهيئات المسجلة في إيران أو التي تخضع لسلطتها القضائية أو من قبل الأشخاص أو الهيئات العاملة بالنيابة عنها أو وفق توجيهها أو من قبل الهيئات التي تملكها أو تديره. ج) انتشار القذائف/الأسلحة 8 - يقرر أنه على كل الدول الحيلولة دون توريد أو بيع أو نقل سواء مباشرة أو غير مباشرة إلى إيران، من أو عبر أراضيها أو من قبل رعاياها أو الأفراد الخاضعين لسلطتها القضائية أو من خلال استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، سواء كان مصدرها من أراضيها أم لا، أي دبابات قتالية أو مركبات قتال مصفحة أو أنظمة مدفعية ذات عيار كبير أو طائرات مقاتلة أو طائرات مروحية هجومية أو سفن حربية أو قذائف أو منظومات قذائف كما هو منصوص عليه في سجل الأممالمتحدة للأسلحة التقليدية أو المواد ذات الصلة بما فيها قطع الغيار أو المواد المحددة من قبل اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار الرقم 1737 (أو «اللجنة»)، ويقرر أن تتخذ جميع الدول أيضاً التدابير اللازمة لمنع تزويد إيران من قبل رعاياها أو من أو عبر أراضيها بأي نوع من التدريب التقني، أو الموارد أو الخدمات المالية أو الاستشارة، أو غيرها من الخدمات أو المساعدة في ما يتصل بتوريد أو بيع أو نقل أو تزويد أو صنع أو صيانة أو استخدام هذه الأسلحة أو المواد ذات الصلة؛ ويدعو كل الدول إلى التزام اليقظة ومنع توريد أو بيع أو نقل أو تزويد أو صنع أو صيانة أو استعمال كل الأسلحة الأخرى والمواد ذات الصلة. 9 - يقرر أنه لا ينبغي على إيران المباشرة في أي نشاط متصل بالصواريخ الباليستيّة القادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات نقل تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستيّة، وأنه ينبغي على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب نقل أي تكنولوجيا أو دعم تقني إلى إيران في ما يتعلّق بنشاطات من هذا النوع. د) مهمات إضافية 10 - يقرر أنه من الضروري أن تتّخذ جميع الدول كل الإجراءات الضرورية لتتجنّب دخول أراضيها أو عبورها من طريق الترانزيت أي فرد موصوف في الملحق 1 التابع لهذا القرار، والملاحق «C» و «D» «E»و من القرار 1737 والملحق 1 من القرار 1747 والملحقين 1 و2 من القرار 1803 أو أي فرد موصوف من قبل اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن بناء على الفقرة 10 من القرار 1737 (أي اللجنة)، ويشدد على أنه لا يمكن لأي معلومة واردة في هذه الفقرة أن ترغم دولة على رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها ويقرر أن الإجراءات المفروضة في هذه الفقرة لا تطبّق عندما تحدد اللجنة بالاستناد إلى دراسة مستقلة لكل حالة، ما إذا كان سفر من هذا النوع مبرراً لضرورات إنسانية، بما في ذلك الواجبات الدينية، أو تستنتج اللجنة أن الإعفاء يخدم أهداف هذا القرار على نطاق أوسع. 11 - يقرر أن الإجراءات المحددة في الفقرات 12 و13 و14 و15 من القرار 1737 تنطبق أيضاً على الأفراد والهيئات المدرجة في الملحق 1 من هذا القرار، وعلى أي أفراد أو هيئات تعمل باسمها أو في هذا الاتجاه، فضلاً عن الهيئات المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك السيطرة غير المشروعة، وأي أفراد أو هيئات يحدد مجلس الأمن أو اللجنة أنها ساهمت في دعم أفراد أو هيئات موصوفة على التهرب من العقوبات أو على انتهاك الأحكام الوارد ذكرها في القرارات 1737 أو 1747 أو 1803 أو هذا القرار. 12 - يقرر أنّه من الضروري أيضاً تطبيق الإجراءات المذكورة في الفقرات 12 و13 و14 و15 من القرار 1737 على الأفراد والهيئات المنتسبة إلى جيش حراس الثورة الإسلامية الوارد ذكره في الملحق 2 وعلى أي فرد أو هيئة تعمل باسمه أو في هذا الاتجاه، أو على الهيئات الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك السيطرة غير المشروعة، ويناشد الدول كافة أن تلتزم الحذر إزاء هذه الصفقات التي يشارك فيها جيش حراس الثورة الإسلامية والتي قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي أو في تسليم أنظمة تطوير أسلحة نووية. 13 - يقرر أنه بغية تنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 و7 من القرار 1737 تُستبدََل لائحة البنود المذكورة في الوثيقة S/2006/814 بلائحة بنود مذكورة فيINFCIRC/254/Rev.9/Part 1a وفيINFRCIRC/254/Rev.7/Part 2 ، شأنها شأن أي بنود ترى الدولة أنها قد تساهم في استمرار نشاطات متصلة بالتخصيب أو بإعادة تكرير المياه الثقيلة أو بتطوير أنظمة لنقل أسلحة نووية، كما يقرر أنه بهدف تنفيذ الإجراءات الوارد ذكرها في الفقرات 3 و4 و5 و7 من القرار 1737، تستبدل لائحة البنود الوارد ذكرها في S12006/815 بالبنود الوارد ذكرها في S/2010/XXX. ه) عمليات الشحن غير الشرعية 14 - يناشد الدول كافة أن تعمد إلى تفتيش، بالتنسيق مع السلطات والقوانين المرعية الإجراء محلياً لديها وبالتماشي مع القوانين الدولية، وخصوصاً قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولية، جميع الشحنات الداخلةإيران والخارجة منها وذلك على أراضيها، بما يشمل الموانئ البحرية والمطارات، في حال كانت الدولة المعنية تملك معلومات تعطيها الحجج المنطقية اللازمة لتعتقد أن الشحنات تضم سلعاً يُعتبَر توريدها أو بيعها أو تصديرها محظوراً بموجب الفقرات 3 و4 و7 من القرار 1737 والفقرة 5 من القرار 1747 والفقرة 8 من القرار 1803 والفقرتين 8 و 9 من هذا القرار، وذلك للتأكّد من التطبيق الصارم لهذه الأحكام. 15 - يلفت إلى أنّ الدول، الملتزمة القانون الدولي، لا سيّما قانون البحار، قد ترى ضرورةً لتفتيش السفن داخل المياه الدولية بموافقة دولة العلَمَ، ويدعو كل الدول إلى التعاون في هذا النوع من عمليات التفتيش في حال توافرت المعلومات التي تؤمن أسساً منطقية تكفي للاقتناع بأنّ السفن محملةٌ مواد يُمنع إمدادها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 و4 و7 من القرار الرقم 1737 (2006) أو الفقرة 5 من القرار الرقم 1747 (2007) أو الفقرة 8 من القرار الرقم 1803 (2008) أو الفقرتيْن 8 و9 من ذلك القرار، بما يضمن التطبيق التام لتلك الأحكام، ويحض الدول على رفع تقاريرها إلى اللجنة لتسليط الضوء على نتائج عمليات التفتيش تلك، وتحديد هل تمّ التعاون في إطارها أم لا؟ 16 - يقرّر السماح لكل الدول، ويرى أنّ من واجبها كافة، ضبط المواد التي يُمنع إمدادها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 أو 4 أو 7 من القرار الرقم 1737 (2006) أو الفقرة 5 من القرار الرقم 1747 (2007) أو الفقرة 8 من القرار الرقم 1803 (2008) أو الفقرتيْن 8 أو 9 من ذلك القرار، أو التصرّف بها (بواسطة تدميرها أو تعطيلها أو تخزينها أو إحالتها على دولة غير دولتيْ المصدر والمقصد كي تتصرّف بها)، وهي المواد المحدّدة في إطار التفتيشات التي أُجريت بموجب الفقرتيْن 14 أو 15 من ذلك القرار، بما لا يتعارض مع واجبات الدول الملتزمة قرارات مجلس الأمن القابلة للتطبيق، بما فيها القرار الرقم 1540 (2004)، بالإضافة إلى كل واجبات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ويعتبر أيضاً أنّ من واجب كل الدول، المشاركة في هذا النوع من الجهود. 17 - يدعو كل الدول، عند إقدامها على تفتيشٍ بموجب الفقرتيْن 14 أو 15 المذكورتيْن، إلى رفع تقرير خطي إلى اللجنة في غضون 5 أيّام عمل، يتضمن في الدرجة الأولى تفسيراً للأسس التي استندت اليها عمليات التفتيش، بالإضافة إلى التفاصيل ذات الصلة باللجنة المتخصصة بالتفتيش وضبط المواد والتصرّف بها، والتفاصيل ذات الصلة بالنقل، بما في ذلك وصف للمواد ومصدرها ووجهتها. 18 - يرى أنّ من واجب كل الدول فرض حظر على مواطنيها أو أراضيها، يمنعها من تزويد السفن التي تملكها إيران أو تستأجرها، خدمات، كتلك المتصلة بالوقود أو الإمدادات، أو غيرها من الخدمات الموجّهة عادةً إلى السفن، في حال كانت تستند إلى معلومات توفّر أسساً منطقية كافية تدعو إلى التفكير بأنّ السفن محملةٌ مواد يُمنع إمدادها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرات 3 أو 4 أو 7 من القرار الرقم 1737 (2006) أو الفقرة 5 من القرار الرقم 1747 (2007) أو الفقرة 8 من القرار الرقم 1803 (2008) أو الفقرتيْن 8 أو 9 من ذلك القرار، إلا إذا اعتُبر تأمين تلك الخدمات ضرورياً لأسباب إنسانية، أو حتى يتسنى تفتيش الشحنة وضبطها والتصرّف بها في حال اقتضى الأمر، كما يشدّد على أنّ هذه الفقرة لا ترمي إلى التأثير في النشاطات الاقتصادية القانونية. 19 - يقرّر أنّ التدابير المذكورة في الفقرات 12 و13 و14 و15 من القرار الرقم 1737 (2006) ينبغي أيضاً أن تنطبق على الكيانات التابعة ل «خطوط جمهورية إيران الإسلامية للشحن»، كما حُدّد في الملحق III، وعلى أيّ شخص أو كيانٍ قد يمثلها أو يعمل لخدمتها، وعلى كل الكيانات المملوكة لها أو التابعة لها، أو التي ارتأت اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن أنّها ساعدتها في التهرّب من العقوبات المفروضة في إطار القرارات 1737 أو 1747 أو 1803 أو القرار الحالي، أو حتى انتهاك أحكام تلك القرارات. 20 - يدعو كل الدول الأعضاء إلى تزويد اللجنة كل المعلومات المتوافرة حول عمليات النقل أو النشاطات التي يمارسها قسم الشحن التابع للخطوط الجوية الإيرانية أو السفن التي تملكها أو تشغّلها «خطوط جمهورية إيران الإسلامية للشحن» لمصلحة شركات أخرى، يحتمل أن تكون أُسِّست للتهرّب من العقوبات المفروضة في إطار القرارات 1737 أو 1747 أو 1803 أو القرار الحالي، أو حتى انتهاك أحكامها، بما في ذلك إعادة تسمية الطائرات أو السفن أو إعادة تسجيلها، ويدعو اللجنة إلى نشر هذه المعلومات على نطاق واسع. و) تدابير مالية/تجارية 21 - يدعو كل الدول، إضافةً إلى تنفيذ التزاماتها عملاً بالقرارات 1737 و1747 و1803 وهذا القرار، إلى تجنب تقديم خدمات مالية، ومن ضمنها التأمين وإعادة التأمين، أو نقل أي أصول مالية أو أصول أخرى أو موارد إلى/ أو عبر أو انطلاقاً من أراضيها/ أو إلى/ أو من قبل مواطنيها أو الكيانات الخاضعة لقوانينها (ومن ضمنها الفروع في الخارج)، وذلك، إذا توافرت لديها معلومات تشكّل منطلقاً منطقياً للاعتقاد بأن هذه الخدمات أو الأصول أو الموارد قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي أو تطوير منظومات نقل السلاح النووي. ويشمل ذلك تجميد الدول أي أصول مالية أو أصول أخرى أو موارد على أراضيها أو التي تندرج ضمن أراضيها، أو تلك المرتبطة ببرامج أو نشاطات مماثلة. ويدعو المجلس الدول إلى تشديد الرقابة لتجنب هذه العمليات وفقاً لسلطاتها وقوانينها. 22 - يقرّر أن على كل الدول أن تطلب من مواطنيها والرعايا ضمن ولايتها والشركات المُنْشأة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها، التزام الحيطة والحذر لدى القيام بأعمالٍ مع الكيانات المُنشأة في إيران أو التي تقع ضمن ولايتها، ومن ضمنها تلك التابعة ل «الحرس الثوري» الإيراني و شركة جمهورية إيران الإسلامية للملاحة «IRISL» وأي أفرادٍ أو كيانات تعمل لمصلحتها أو بتوجيهٍ منها، والكيانات التي تمتلكها هذه الجهات أو تسيطر عليها بما في ذلك عبر الوسائل غير المشروعة، وذلك، إذا توافرت لديها معلومات تشكّل منطلقاً منطقياً للاعتقاد بأن هذه الأعمال قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي أو تطوير منظومات لنقل السلاح النووي، أو خرق القرارات 1737 و1747 و1803 أو هذا القرار. ز) المصارف 23 - يدعو الدول الى اتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها أن تمنع في أراضيها افتتاح الفروع الجديدة أو المكاتب التمثيلية للمصارف الإيرانية أو الشركات التابعة لها، وتحظر على هذه المصارف تأسيس أي مشروع مشترك أو اتخاذ حصّة في المصارف أو إقامة علاقات أو القيام بمراسلات مع المصارف ضمن ولايتها لتجنّب تقديم خدمات مالية، وذلك، إذا توافرت لديها معلومات تشكّل منطلقاً منطقياً للاعتقاد بأن هذه الأعمال قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي، أو تطوير منظومات لنقل السلاح النووي. 24 - يدعو الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها أن تحظر على المؤسسات المالية ضمن أراضيها أو الخاضعة لولايتها، افتتاح مكاتب تمثيلية أو شركات تابعة أو حسابات مصرفية في إيران، إذا توافرت لديها معلومات تشكّل منطلقاً منطقياً للاعتقاد بأن هذه الأعمال قد تساهم في نشاطات إيران الحساسة المرتبطة بالانتشار النووي، أو تطوير منظومات لنقل السلاح النووي. ح) تشديد العقوبات 25 - يأسف لخرق الحظر المذكور في الفقرة 5 من القرار 1747 والذي أفيد عنه إلى اللجنة منذ اعتماد القرار 1747 ويثني على الدول التي تحرّكت للردّ على هذه الخروق وإبلاغ اللجنة. 26 - يوجّه اللجنة للردّ بفعالية على الخروق التي طاولت التدابير المُقَرَّرة في القرارات 1737 و1747 و1803، وفي هذا القرار، ويعيد التذكير بأن اللجنة قد تحدّد أفراداً وكيانات سبق لها أن ساعدت الأشخاص الذين تمّ تحديدهم والكيانات في تجنّب العقوبات أو خرق الأحكام المرتبطة بهذه القرارات. 27 - يقرّر أن على اللّجنة مضاعفة جهودها لتعزيز التنفيذ الكامل للقرارات 1737 و1747 و1803 ولهذا القرار، ويشمل الأمر برنامج عملٍ يغطي مسائل الالتزام والتحقيقات والتواصل والحوار والمساعدة والتعاون، ويُقدم الى مجلس الأمن في غضون خمسةٍ وأربعين يوماً بدءاً من تاريخ اعتماد هذا القرار. 28 - يقرر أن صلاحيات اللجنة كما هي محددة في الفقرة 18 من القرار 1737، والمعدلة في الفقرة 8 من القرار 1747، والفقرة 14 من القرار 1803، ستطبق أيضاً على التدابير الواردة في هذا القرار، بما فيها استلام التقارير من الدول، المُقدمة بموجب الفقرتيْن 15 و17 الواردتيْن أعلاه. 29 - يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن ينشئ لمدة سنة في شكل مبدئي، وبالتشاور مع اللجنة، مجموعة تضم ثمانية خبراء («لجنة الخبراء»)، تخضع لإدارة اللجنة وتتولى تنفيذ المهمات الآتية: (أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ صلاحياتها كما هي محددة في الفقرة 18 من القرار 1737، والفقرة X من هذا القرار. (ب) جمع ومعاينة وتحليل المعلومات الصادرة عن الدول، وذات الصلة بهيئات الأممالمتحدة والأطراف الأخرى المعنية في ما يخص تنفيذ التدابير المقررة في القرارات 1737 و 1747، و1803 وهذا القرار، لا سيما حوادث عدم الالتزام بالقرارات. (ج) إصدار توصيات حول الأعمال التي قد يدرسها مجلس الأمن، أو اللجنة، أو الدولة لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة. (د) تقديم تقرير مرحلي عن عملها بعد 90 يوماً على الأقل من تعيين اللجنة، وتقرير نهائي إلى المجلس قبل 30 يوماً من انتهاء ولايتها، يشمل النتائج التي توصلت إليها وتوصياتها. 30 - يحض كل الدول، وهيئات الأممالمتحدة ذات الصلة، والأطراف الأخرى المعنية، بالتعاون مع اللجنة ولجنة الخبراء في شكل تام، لا سيما من حيث تقديم أي معلومات في شأن تنفيذ التدابير المقررة في القرارات 1737، و1747، و1803، وهذا القرار، لا سيما حوادث عدم الالتزام بالمقررات. 31 - يدعو كل الدول إلى تقديم تقرير إلى اللجنة في غضون 60 يوماً من اعتماد هذا القرار حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الفقرات 7، و8، و9، و10، و11، و12، و13، و19، و21، و22 و23 و24 تنفيذاً فعالاً. ط) الالتزام 32 - يشدد على رغبة الصين وفرنسا وألمانيا والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تقوية الجهود الديبلوماسية لتعزيز الحوار والتشاور، بما فيها استئناف الحوار مع إيران في شأن المسألة النووية من دون شروط مسبقة، وخلال اجتماعها الأخير مع إيران في جنيف في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2009، من أجل التوصل إلى حل شامل، طويل الأمد ومناسب لهذه المسألة بناءً على الاقتراح الذي قدمته الصين، وفرنسا وألمانيا والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 14 حزيران (يونيو) 2008، والذي سيفسح في المجال أمام تنمية العلاقات وتوسيع أطر التعاون مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وبناء ثقة دولية بالطابع السلمي الصرف للبرنامج النووي الايراني، بالإضافة إلى إطلاق المفاوضات الرسمية مع إيران بناءً على الاقتراح الصادر في حزيران (يونيو) 2008، ويشير إلى أن هذا الاقتراح، كما هو مرفق بالملحق 4، لا يزال مطروحاً. 33 - يحض الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، على الاستمرار في التواصل مع إيران، دعماً للجهود السياسية والدبلوماسية لإيجاد حل لهذه المسألة عن طريق التفاوض، بما فيها الاقتراحات التي قدمتها الصين وفرنسا وألمانيا والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتأمين الظروف الضرورية لاستئناف المحادثات، ويشجع إيران على استجابة هذه الاقتراحات بإيجابية. 34 - يثني على اقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن مسودة اتفاق بين الوكالة وحكومات فرنسا والجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، للمساهمة في تأمين الوقود النووي لمفاعل بحوث في إيران، وإمداد مفاعل بحوث في طهران بالوقود النووي، ويعرب عن أسفه لأن إيران لم ترد على هذا العرض بطريقة بناءة، ويشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة البحث في هذه التدابير، من أجل بناء ثقة تتماشى مع تقدم قرارات مجلس الأمن. 35 - يشدّد على أن تتخذ كل الدول، بما فيها إيران، التدابير اللازمة التي من شأنها الحرص على عدم توجيه أي شكوى للحكومة الإيرانية، أو لأي شخص أو كيان في إيران، أو لأفراد أو كيانات محددة بموجب القرار 1737 والقرارات ذات الصلة، أو لأي شخص يطالب بحق أي شخصٍ أو كيان آخر في إطار أي عقد أو صفقة طويت في ضوء التدابير المفروضة من قبل القرار الحالي، والقرارات 1737 و1747 أو 1803. 36 - يطلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدّم في غضون 90 يوماً، تقريراً إلى مجلس محافظيها بموازاة مجلس الأمن من أجل النظر فيه، عن مدى إثبات إيران لتعليق كل النشاطات الوارد ذكرها في القرار 1737 في شكل كامل ودائم، وكذلك عن عملية امتثال إيران لكل الخطوات المطلوبة من قبل مجلس الوكالة، وللأحكام الأخرى المنصوص عليها في القرارات 1737 و1747 و1803، والقرار الحالي. 37 - يؤكّد مجلس الأمن أنه سيستعرض الإجراءات التي ستتخذها إيران في ضوء التقرير المشار إليه في الفقرة 36 أعلاه، والمرتقب تقديمه في غضون 90 يوماً، ثمّ: (أ) أنّه سيعلّق تنفيذ التدابير متى وطالما علقت إيران كل النشاطات المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل دفع مسيرة المفاوضات قدماً باتجاه حصيلةٍ مقبولة ومبكرة ومقبولة من الطرفين. (ب) أنه سينهي التدابير المحددة في الفقرات 4، 5، 6، 7، و12 من القرار 1737، وفي الفقرات 2، 4، 5، 6، و7 من القرار 1747، وفي الفقرات 3، 5، 7، 8، 9، 10 و11 من القرار 1803، فضلاً عن الفقرات 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23 و24 وما فوق، بمجرّد أن يثبت لديه، بعد تسلّم التقرير المذكور أعلاه، أنّ إيران امتثلت امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، ولبّت طلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو يؤكّد ذلك مجلس المحافظين. (ج) أنّه في حال تبيّن من التقرير أنّ إيران لم تمتثل للقرارات 1737 و1747 و1803، سيتخذ تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وذلك بهدف إقناع إيران بالامتثال لهذه القرارات ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويؤكّد أنّه سيتعيّن اتخاذ قرارات أخرى إذا بات ضرورياً اتخاذ تلك التدابير الإضافية. 38 - يقرّر أن يبقي المسألة قيد نظره. * نقل النص الى العربية مركز الترجمة في «دار الحياة»