أكدت هيئة سوق المال في بيان لها اليوم (الثلثاء) حرصها على عدالة التعامل ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون في سوق المال وتؤثر سلباً في تعاملاتهم وسمعة السوق، مشيرة إلى أنها تعمل على مواجهة العمليات المخالفة وإخضاع مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في نظام سوق المال، في إطار عملها على تعزيز كفاءة السوق وحماية المستثمرين فيها. وأوردت "لائحة سلوكيات السوق" الصادرة عن مجلس الهيئة السلوكيات المخالفة لنظام السوق المال ولوائحه التنفيذية والتصرفات والممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً فيه، كما حددت مفاهيم الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، وأوضحت السلوك الواجب على المرخص لهم التزامه. وحظرت المادة الثانية من اللائحة على أي شخص «القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل في ما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مال إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة». كما حظرت أيضاً على أي شخص «القيام في شكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مال، بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المال أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المال أو أي ورقة ذات علاقة». وعدّت المادة ال49 من نظام السوق المال من يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضلل في شأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مال، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة أو الإحجام عن ممارستها، مخالفاً لأحكام النظام. وكانت هيئة سوق المال أعلنت في مطلع العام الحالي التوقيع على محاضر التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام، لإنفاذ الأمر السامي الكريم الصادر في 06 /02 /1435ه، القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ نُقلت اختصاصات التحقيق والادعاء العام في مخالفات المواد 31 و49 و50 من نظام سوق المال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ابتداءً من 26 /01 /1436ه. وسعياً من الهيئة إلى زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام سوق المال ولوائحه التنفيذية، أعدت كتيباً توعوياً تحت اسم «أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام سوق المال ولوائحه التنفيذية» يتوافر ضمن حزمة كتيبات التوعوية على صفحتها الرئيسة. ويعدّ الكتيب مسانداً ل «لائحة سلوكيات السوق»، ويهدف إلى تقديم العون على حماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة لنظام سوق المال ولوائحه التنفيذية. ومن ضمن الأمثلة التي أوردها الكتيب التوعوي للتأثير في سعر الافتتاح – الذي يعدّ سلوكاً مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية – إدخال المستثمر أمر شراء أو بيع قبل افتتاح السوق مع عدم وجود نية للتنفيذ بحيث يقوم بإلغاء الأمر قبيل الافتتاح، بهدف التأثير في سعر التوازن بالارتفاع أو الانخفاض، فيرتفع سعر السهم أو ينخفض إلى مستوى سعري مصطنع، ما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم. وذكر الكتيب أن هذا السلوك قد يؤدي بالمستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة. كما ضرب مثالاً لسلوك رفع سعر السهم ومن ثم البيع في سوق المال، والذي يتضمن قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع، فيرتفع سعر السهم إلى مستوى سعري مصطنع، ما يوهم المستثمرين أن هناك طلباً متزايداً على السهم، وهذا يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر، بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.