فريق وطن العطاء ينفذ مبادرة "أنا قادر" تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة    الحضور المكرر الصامت    الرافعة الحقيقية للاستفادة من الدراسة الجامعية    نائب أمير المدينة ينوه بدور بنك التنمية الاجتماعية في دعم وتمكين الشباب    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل مدير عام التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    11 ألف مفقود بالسودان شركات توظيف جندت مرتزقة كولومبيا لتغذية الصراع    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين ببطولة جمال الخيل العربية الأصيلة    محافظ وادي الدواسر يشهد ختام سباق الهجن    أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل    هرمز بين الفتح والإغلاق مفاوضات محتملة وسط تصعيد ميداني متسارع    بلدية الخفجي: إزالة أكثر من 1300 م3 مخلفات ومعالجة أكثر من 5 آلاف م2 من الطرق    البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة قائمة على التنمية والازدهار    خارطة طريق تحول أوروبي ينحاز لسوريا المستقبل    تعليم الطائف يحتفي بتميّز طلابه ويكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للمواطنة    نائب أمير الجوف يشيد بجهود اتحاد الدراجات ودعم القيادة للقطاع الرياضي    هل يحسم أبها الصعود؟.. مواجهات منتظرة في الجولة 30 من دوري يلو    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    وصول أوائل ضيوف "طريق مكة" إلى المدينة المنورة    أدير العقارية تعلن عن مزاد إليت الصفا الإلكتروني لتسويق أيقونة استثمارية بقلب جدة    توتر سياسي في لبنان على خلفية مواقف رئاسية ودعوات للتهدئة والحوار    الأمم المتحدة تدين مقتل جندي من اليونيفيل في جنوب لبنان وتدعو إلى محاسبة المسؤولين    العبدالقادر يشكر القيادة لتعيينه بالمرتبة ال15    " الحج والعمرة" تشدّد على إلزامية الحصول على "تصريح الحج"    في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر ضيفاً على الوصل الإماراتي    مانشستر سيتي يستضيف آرسنال في قمة حسم ال «بريميرليغ»    تغلب على بوريرام بثلاثية.. شباب الأهلي يواجه ماتشيدا في نصف نهائي نخبة آسيا    صندوقنا السيادي يقود الاقتصاد للنمو المستدام    صدارة الذكاء الاصطناعي    حقق زيادة بلغت 129% تعكس التحول المتسارع في التنقل.. 420.6 مليون مستفيد من النقل العام خلال 2025    أمانة القصيم تباشر التعامل مع «مطرية بريدة»    المرور يحذر من خطورة القيادة في الأمطار    الداخلية تجدد التحذيرات: 20 ألف ريال غرامة على الزوار المخالفين في الحج    ضبط 14 ألف مخالف وترحيل 12 ألفاً    3 قتلى بقصف استهدف معارضة كردية بالعراق    خلال ليلة واحدة في عدة مناطق.. روسيا تعلن إسقاط 258 مسيرة أوكرانية    السعودية تعزز سلاسل الغذاء العالمية    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل «مدينة صحية»    أغنية مصرية تظهر في مسلسل أميركي    بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة.. انطلاق تصفيات مسابقة القرآن في كوسوفو    تدشين مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض    محافظ جدة يرعى حفل جامعة المؤسس    نائب أمير المدينة يستعرض برامج «وقاء» لخدمة الحجاج    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالقضاء والقدر يُريح النفس ويُطمئن القلب    «هدى» تكرم حميد    «العناية بالحرمين».. خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    سبق طبي سعودي.. مستشفى الدكتور محمد الفقيه الأول في القطاع الخاص بعملية توصيل الأوعية اللمفاوية    الملح الزائد يضعف الذاكرة    9 أرقام وشروط أساسية لصحة القلب    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة    أمانة الرياض تشارك كشريك المدينة الواعدة في منتدى الاستثمار الرياضي 2026 لتعزيز الفرص الاستثمارية    تحويل الدراسة الحضورية "عن بعد" اليوم في عددٍ من محافظات الرياض    مدرب مارسيليا يهاجم لاعبيه ويلوح بالاعتماد على الشباب في نهاية الموسم    الحج لمقدمي الخدمات: لا تساهل ولا تنازل عن التصريح    انطلاق معرض "بهجة العيد" بجدة بمشاركة 24 فناناً وسط حضور لافت واقتناء أعمال فنية    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التذرع بحماية الديموقراطية من الإرهاب الى تدميرها
نشر في الحياة يوم 07 - 04 - 2010

 اقترع البرلمان الفرنسي في 2008 على قانون اقترحته الحكومة، يجيز توقيف محكوم قضت محكمة بتوقيفه، وأتم عقوبته، سنة تامة تجدد الى ما لا نهاية، في ضوء معيار «خطورته». والقانون الفرنسي قد يبدو للوهلة الأولى ظاهرة محلية وداخلية. ولكن بحثي قادني سريعاً الى أن المسألة تتخطى المناقشة الداخلية، وتنخرط في وجهة أمنية أعم وأشمل تطاول الولايات المتحدة ومعظم البلدان الأخرى، ولا تشذ أوروبا عنها.
ويبدو النص الفرنسي مستلهماً من قانون ألماني يتناول الاعتقال الاحترازي، ويعود الى 1933. وأسقطت ألمانيا القانون الموروث من الحقبة الهتلرية، وألغت العمل به، ولم تبعثه الموجة الإرهابية في السبعينات. والقانون هذا تحدد إعماله اليوم. وسبقه قانون يعود الى 1998، ألغى بمفعول رجعي مدة الاعتقال الاحترازي القصوى، وهي 10 سنوات، وأقر تجديد الاعتقال من غير سقف، في 2004، وأجازت محكمة كارلسروه الدستورية الألمانية التشريع.
وفي قضية المدعو موكي، دين المتقاضي في 1986 بالحبس 5 سنوات عقاباً على محاولته القتل والسرقة الموصوفة، ثم وضع في الاعتقال الاحترازي، في 1991، ولم يطلق سراحه مذ ذاك. ويدعو رد استئنافه الحكم غريباً في ضوء ما عرف عن المحكمة الألمانية من تمسك بالأصول والمبادئ الحقوقية الأساسية وهي كرامة الشخص والحرية الفردية وحكم القانون بما هو حماية من تعسف الدولة. وفي 17 كانون الأول (ديسمبر) 2009 دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ ألمانيا، في المسألة هذه، فسارعت ألمانيا الى عرض القضية على المحكمة العليا.
ويدعو إحياء ألمانيا قانوناً باطلاً تقريباً، وهتلرياً، الى السؤال. وكذلك لجوء أكثر من بلد غربي ديموقراطي الى معايير أمنية. ولا يستقيم تفسير الاتجاه هذا بانتقال المعايير من بلد الى آخر، والحق أن الظاهرة أشد تعقيداً وأعمق، وتقود الى افتراض «مفعول 11 أيلول» (سبتمبر). فهجمات أيلول 2001 أدت الى إجراءات عولمة مكافحة الإرهاب، من جهة، وكان لها أثر مباشر في نظرتنا الى الجريمة، وحررت المسؤولين السياسيين من المحظور الأمني ومن قيد دولة الحق والقانون. ومنذ 2001، شمل الانعطاف الأحزاب السياسية كلها من غير تمييز اليمين من اليسار، على خلاف قانون «الأمن والحرية» الفرنسي في 1981 (شباط/ فبراير). واقترعت غالبية نيابية يسارية، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، على قانون أول يرجع عن افتراض البراءة الذي كان اقره قانون حزيران (يونيو) 2000.
ويلاحظ في العالم كله ميل عام الى تقوية القمع الجزائي، وإلى تشديد قبضة المراقبة الاجتماعية (تعميم مواصفات القياس البيولوجي والملفات الشخصية، وإعمال سياسة الإبعاد والطرد في حق الأجانب، الخ). ولا يستثني الميل هذا دول أوروبا الوطنية والتشريع الاتحادي. فغداة 11 أيلول تبنت أوروبا قرارين إطاريين: الأول يتناول مذكرة التوقيف الأوروبية، ويترتب عليه اختصار إجراءات الطرد وتسريع نقل المتهم من بلد الى آخر، ويفرض الثاني على الدول تجريم عدد كبير من الأفعال، بما فيها الضلوع في أنشطة منظمة مظنونة إرهابية.
ويترجح الحق الأوروبي بين التشدد في السياسة الجنائية وبين نازع القضاة الى التنبه على احترام دولة الحق. ومنذ 1978 (الحكم في دعوى كلاس على الجمهورية الفيديرالية الألمانية)، حذرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من «تدمير الديموقراطية بذريعة حمايتها» من الإرهاب.
وعادت المحكمة نفسها، في حكمها في دعوى نسيم سعدي على إيطاليا، في 28 شباط (فبراير) 2008، الى المسألة، فذهبت الى أن مكافحة الإرهاب لا تسوغ أبداً التوسل بالتعذيب، وإلى أن حرمة كرامة الإنسان أصل لا يجوز انتهاكه. وقضت محكمة العدل العليا في اللوكسمبور، في حكمها في دعوى ياسين عبدالله قاضي وآخرين على المجلس (الأوروبي) والمفوضية (الأوروبية)، في 3 أيلول 2008، بأن الإجراء الأوروبي - بناء على قرار مجلس أمن الأمم المتحدة القاضي بتجميد ممتلكات أعضاء المنظمات المظنونة إرهابية، والمدرجة في لوائح سود أعدتها الولايات المتحدة - هذا الإجراء ينتهك الحقوق الأساسية، وعلى وجه الخصوص حق الملكية وحقوق الدفاع.
وتسلط القضية هذه الضوء على الخلاف بين السلطتين الإجرائية والقضائية. وهو خلاف قانوني من جهة. فالمفوضية والمجلس الأوروبيان يوجبان على الدول الامتثال الدقيق الى قرار مجلس الأمن، بينما تقر محكمة اللوكسمبور ضمناً لنفسها بهامش يجيز لها الموازنة بين الحق الدولي وبين المبادئ الأوروبية. وهو خلاف سياسي، من ناحية أخرى. فالسلطة الإجرائية ترى أن مكافحة الإرهاب من اختصاصها وحدها، بينما تتابع المحكمة النائب العام لويس ميغيل بوياريس مادورو على رأيه أن المحكمة لا تتعدى على دائرة السياسة، ويعود إليها تقييد القرارات السياسية بقيود الحق والقانون.
وعلى هذا، أمست مسألة الأمن مشكلة دولية، على الصعيدين الأوروبي والعالمي، وعلى المعاني كلها، وفي أثناء 30 سنة، من 1981 الى 2010، انتقلت المناقشة من إطار محلي وطني الى إطار دولي، وانقلبت المعايير رأساً على عقب. وتهدد قطبا «أوروبا السوق» و «أوروبا حقوق الإنسان» دول الاتحاد بالمنازعة بين السلطة الإجرائية والسلطة القضائية، وبشق السلطة القضائية نفسها قطبين متناقضين. ولكن القضاة تجنبوا النزاعات بواسطة مداولات غير شكلية. وأقرت معاهدة نيس، العام 2000، ميثاق الحقوق الأساسية في إطار أوروبا السوق. والميثاق من 45 مادة تنص على جملة حقوق المواطنين الأوروبيين المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وكرست معاهدة لشبونة، منذ سريانها في كانون الأول (ديسمبر) 2009، قوة الميثاق القانونية الملزمة.
ومرد تفاقم النزاع بين السلطة السياسية وبين السلطة القضائية الى خسارة سلطة الدولة السياسية جزءاً من سيادتها. وإدانة قاض أوروبي دولة من دول الاتحاد لا يترتب عليها نزاع بين سلطة الدولة الإجرائية وبين سلطة الاتحاد القضائية وحسب، بل نزاع بين الصعيد الوطني والصعيد الاتحادي. وتصدع الدول غالباً بحكم القاضي الأوروبي. والسبب في هذا، وقد يكون عابراً، هو أنه ليس بين البلدان الأوروبية بلد في مستطاعه بسط نظامه القضائي على البلدان الأخرى، بينما تغلب على مناطق العالم الأخرى سيطرة دولة كبرى (الولايات المتحدة في أميركا الشمالية، والبرازيل في أميركا الجنوبية، والصين في آسيا). والحال هذه، لا مناص من مماشاة نازع تعددي ومتوازن في بناء نظام قضائي وحقوقي دولي. ولا شك في أن أوروبا لا تيمم شطر تنظيم فيديرالي ولا شطر تنظيم كونفيديرالي، بل تسير نحو بنية متعددة القطب وغير متجانسة، بعض دوائرها أقوى اندماجاً من دوائر أخرى على شاكلة منطقة اليورو أو فضاء شينغين. وإلى اليوم، تخرج بريطانيا (المملكة المتحدة) وبولندا وتشيخيا عن دائرة العمل بميثاق الحقوق الأساسية. وتعقيد المركَّب الأوروبي، إذا تغلبت أوروبا على تحديات الأزمة، يؤهلها لتكون مختبر نظام عالمي جديد.
ونازع التشريعات الدولية الى تقديم الأمن الجنائي وتقويته، غداة 11 أيلول 2001، اضطلعت فيه الولايات المتحدة بدور غالب وراجح. وفي وسع المراقب أن يتخيل اتخاذ الأمور منحى آخر. فلو كان الرئيس الأميركي، حين وقوع الهجمات، أكثر انفتاحاً على القانون الدولي، لذهب الى أن الهجمات تقع تحت المادة السابعة من نظام المحكمة الجزائية الدولية.
وتعرّف المادة هذه الجريمة في حق الإنسانية بأنها الفعل الذي يقصد به مهاجمة المدنيين كلهم عمداً وعن سابق تصور وتصميم وعلم بنتائج الفعل. ولطلب الى هيئة قضائية دولية يتولى مجلس الأمن إنشاءها النظر في القضية (فالمحكمة الجزائية الدولية لم تقر إلا في الأول من تموز/ يوليو 2002). ولسلكت العولمة القضائية طريق قيم مشتركة.
* أستاذة كرسي الدراسات القضائية المقارنة وتدويل الحق في كوليج دو فرانس، عن «إسبري» الفرنسية، 3 - 4/2010، إعداد وضاح شرارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.