فتح المجلس الأعلى للقضاء المجال لاستقبال مقترحات القضاة وآرائهم حول القواعد الموقتة التي اعتمدها أخيراً لنقلهم، لإشراكهم في تطوير بنودها وتحقيق المصلحة العامة. وأكد مصدر مطلع ل « الحياة» أن المجلس أصدر تعميماً لرؤساء وقضاة المحاكم، لاستطلاع آرائهم حول القواعد التي تعد موقتة، ريثما تصدر القواعد الخاصة بنقل القضاة ضمن اللوائح الوظيفية لهم. مشيراً إلى أن المجلس يأمل في أن يتفهم القضاة الأهداف السامية من إصدارها. وأوضح المصدر أن مسودة القواعد الموقتة لنقل القضاة تضمنت ثماني قواعد هي: لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم، أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام نظام القضاء، ولا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي إلى داخل السلك القضائي أو خارجه إلا بقرار من المجلس، وإن تجري حركات نقل القضاة في جلستين من جلسات المجلس خلال العام، ويصدر المجلس قراراً بتجديد الجلستين، وأن يعلن عن الأماكن الشاغرة قبل كل جلسة من الجلستين المحدد فيهما إجراءات حركة التنقلات بمدة كافية، وأكدت مسودة القواعد الموقتة على ألا ينظر في طلبات النقل للقضاة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة للمعينين حديثاً، والمنقولين لمصلحة العمل، وخمس سنوات للقضاة الذين سبق لهم النقل بناء على طلبهم، مع مراعاة الكفاية وعلى أن تجرى المفاضلة في نقل القضاة وفق الأقدمية في مكان عملهم، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سناً، وأن تحسب مدة الأقدمية في النقل اعتباراً من تاريخ مباشرة عضو السلك القضائي للعمل قاضياً في إحدى المحاكم، من دون الغياب والإجازة الاستثنائية وإجازة المرافقة، وذكرت مسودة القواعد أن يجري استثناء وبقرار من المجلس، نقل كل قاض في حال إصابة أحد والديه، أو زوجته أو أحد أولاده بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمله، مع توفير العلاج في المكان الذي يرغب النقل إليه بناء على تقارير طبية معتمدة نظاماً، موضحة أنه إذا كان العلاج متوافراً في أكثر من مكان فيخير بين الأماكن غير المسبوق إليها في التنقلات القضائية، وفي حال مرض أحد والديه، فيشترط أن يكون وحيدهما، وإن لم يكن كذلك فيشترط إلا تزيد أعمار بقية إخوته الذكور على 18 عاماً.