ما أعظم هذا الدين وما أشد عطفه بالمسلمين وخاصة المعوزين منهم حيث فرض الرسول عليه وسلم صدقة الفطر ليسد حاجة المحتاجين من الفقراء والمساكين حتى لا يشعروا بمرارة الحرمان وفي هذا يتجلى معنى التكامل والتراحم بين المسلمين فضلا عن كون ذلك تقربا الى الله لنيل مرضاته يقول الحق تبارك وتعالى " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ". عن ابن عباس رضي الله عنهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة " أي صلاة العيد " فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ".. متفق عليه . وتجب زكاة الفطر على الحر كبيرا كان أم صغيرا ذكرا أم أنثى وتجب عن كل ما تلزمك نفقتهم وقل إن شئت : إن من لوزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه الفقيرين أو زوجته أما إذا كانوا يستطيعون اخراجها عن أنفسهم فذلك أولى أما الحمل فلا شيء عليه وإن أخرجها عنه فذلك حسن وقد ورد أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يخرجها عن الحمل ومقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد وتشمل " الازر البر التمر الزبيب وغيرها مما يصلح أن يقتات به المسلمون " وقد قدر العلماء الصاع النبوي بما يزن اليوم 2040 غراما وهو ما يساوي اثنان كيلو غرام وأربعون غرام . ويجب اخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس ليلة العيد فمن مات بعد غروب الشمس يجب اخراجها عنه من تركته لأنها لا تسقط بموته . ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين لقول ابن عمر رضي الله عنهما " كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين ". وذهب جمهور العلماء الى ان القيمة لا تجزيء لقول ابن عمر " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير فمن عدل عن ذلك فقد خالف النص لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " فضلا عن كون القيمة مخالفة لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هناك من اجاز اخراجها قيمة لكن يرد على ذلك انه لا اجتهاد امام النص . والى اللقاء .