اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على الأوراق المتعلقة بالسجينين... و... الواردة رفق كتاب رئيس محكمة التمييز بالرياض رقم 7627/1 في 18/9/1420ه وبدرس صك الحكم الصادر فيها برقم 575/18 في 22/8/1420ه من القضاة بالمحكمة الكبرى في الرياض الشيخ عبدالله العريني والشيخ إبراهيم الخضيري والشيخ علي آل حسين وجد انه يتضمن دعوى المدعي العام ضد..... و.... ابني ... بأنهما قاما باعتداء على امرأة وضربها بلوح خشبي حتى أغمي عليها ثم سلبا ما عليها من حلي، (ثلاثة أساور وشبكة وخاتم) لإقرار الأول بضربها وسلبها وإقرار الثاني ان دوره المراقبة وصدق على إقرارهما شرعاً ولإدانتهما بما نسب إليهما طلب الحكم عليهما بحد الحرابة. وبسؤال المدعى عليهما أجاب... بقوله كنت يوم الحادثة أسير أنا وأخي... وشخص ثالث مصري على أقدامنا وشاهدنا امرأة تسير في الطريق فاتفقنا نحن الثلاثة على سرقة حليها، وكان دوري القبض عليها من الخلف وأخي يقوم بالمراقبة و... المصري يقوم بضربها على رأسها من الخلف، وقمت بإحضار زرداية من سيارتي وأحضر ... خشبة وقبضت على المرأة من خلف وطوقتها بذراعي وضربها ... من الخلف ضربة قوية بخشبة غليظة على رأسها فسقطت مغمى عليها وقمت بسرعة بقص حليها ثلاث غوايش في ذراعها الأيمن وخاتم من يدها اليمنى وجمعت المسروقات في قطعة قماش ثم هربنا وبعت المسروقات بألف ريال واقتسمنا المبلغ، وما ورد في اعترافي لدى الشرطة بضرب المرأة غير صحيح. وأجاب المدعى عليه الآخر بمثل إجابة أخيه وأن دوره المراقبة وبطلب البينة على قيام المدعى عليه بضرب المرأة أجاب المدعى العام بأن بينته اعترافه المصدق شرعاً، وقد تأكد لدى التحقيق عدم إدانة... بشيء واطلع القضاة على إقرار... فوجد مضمونه طبق ما ذكره المدعى عليه في إجابته إضافة إلى إقراره أنه ضرب المرأة على رأسها. وبعرضه على المدعى عليه قرر بأن ما ورد به صحيح عدا ضربه للمرأة فهذا غير صحيح، كما اطلعوا على إقرار المدعى عليه... فوجدوا مضمونه طبق ما اعترف به لديهم وبعد سماع الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليهما بما نسب إليهما وإنكار المدعى عليه.... ضرب المرأة ولاعترافيهما المصدقين شرعاً وإقرارهما بصحة ما ورد فيهما سوى رجوع المدعى عليه... من قيامه بضرب المرأة، ولأن ما أقدما عليه من فعل هو ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض ولتوافر شروط حد الحرابة فقد ثبت لديهم موجب حد الحرابة وتحديد العقوبة راجع لولي الأمر، واقترحوا بأن تكون عقوبتهما النفي، وذلك بسجن المدعى عليه..... عشر سنوات وسجن.... ست سنوات ابتداء من تاريخ توقيفهما وقنعا بالحكم وصدق من محكمة التمييز برقم 681/م4/1 في 17/9/1420ه وجرى رفعه للمجلس حسبما مر في أول هذا القرار. وبتأمل ما تقدم فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر أنه لم يظهر له ما يعترض به على الحكم بثبوت موجب حد الحرابة، اما تحديد العقوبة فراجع لولي الأمر ليختار من العقوبات المنصوص عليها في سورة المائدة ما يراه محققاً للأمن صائناً للأنفس والأعراض والأموال، ولا شك ان الحرابة خطرة وبادرة سيئة وجرأة خبيثة، فإذا لم يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم في الطرقات فأمر خطر. ولذا فإن ما اقترحه القضاة ضعيف لمعالجة الجرائم السافرة، والشباب المنحرف يحتاج لرادع قوي وإذا لم يختر ولي الأمر القتل فلا أقل من مضاعفة العقوبة. والله الموفق وصلى الله على محمد. (مجلس القضاء الأعلى).