أصدرت وزارة الداخلية تعميمًا ينص على عدم إلزام صاحب العمل بتحمل تكاليف ترحيل جثمان العامل الهارب في حالة وفاته إذا بلّغ صاحب العمل عن هروبه وأخلى مسؤوليته تجاهه. وجاء في التعميم أن ذلك جاء استنادًا إلى ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المتضمنة عدم جواز تكليف بيت مال المسلمين بنقل جثمان العامل الهارب في حالة رفض ذويه. وذكر التعميم أن تطبيق الإجراءت المتعلقة بترحيل أو دفن جثث المتوفين الأجانب يتم من قبل إمارات المناطق على العمالة المتوفاة التي سبق الإعلان عن هروبها من قبل كفلائها وسرعة التنسيق مع سفارات بلدانهم في المملكة عن طريق وزارة الخارجية لمعرفة ما قرر ذويهم حيال دفنهم أو ترحيلهم على حسابهم الخاص. جاء ذلك في تعميم وزع على جميع الإدارات والدوائر الحكومية.