ازدهار متجدد    5.7% زيادة بالأرباح الموزعة لأرامكو السعودية    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    «مطار القدّيّة»    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    عن العرب الإسرائيليين    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    التعاون في ضيافة ألتين أسير التركماني    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على العين    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    وزير الحرس الوطني يصل إلى كوريا في زيارة رسمية    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    مجلس الوزراء يستعرض مسارات التعاون والعمل المشترك مع دول العالم    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    همسات في آذان بعض الأزواج    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    رئيس هيئة الترفيه يدشّن استوديوهات «الحصن بيج تايم» في الرياض    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أمطار غزيرة متوقعة على جنوب المملكة وسحب رعدية في مكة    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التربية: وثيقة منع الاختلاط في التعليم ما زالت سارية
نشر في الأصيل يوم 02 - 06 - 2010

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أن المادة 155 من وثيقة سياسة التعليم بالمملكة القاضية بمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال ما يزال العمل بها مطبقا على أرض الواقع ولم يتم إلغاؤها، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعارض بين الوثيقة وقرار الوزارة القاضي بالتوسع في تدريس الذكور دون سن التاسعة في بعض مدارس البنات الأهلية.
وأكد الطياش في تصريحة أن التعليم الحكومي لن يحدث فيه أي تغيير وسيظل تعليم الذكور منفصلاً عن الإناث.
وعن الدعوى المرفوعة في ديوان المظالم ضد القرار، أوضح الطياش أنه لم يصله شيء ولكن ربما وصل للوزارة، مشددا على أنه لا يوجد شيء اسمه "دمج" مؤكدا أن كل ما حدث توسع في تدريس الطلاب في مدارس البنات في بعض المدارس وليس كلها وهم دون التاسعة في فصول محدودة، وستدرسهم سيدات، ولا يوجد اختلاط في الفصول بين الطلاب والطالبات.
وكشفت تقارير إعلامية عن دعوى رفعت لديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق والقضاء ضد وزارة التربية والتعليم بعد قرار تدريس معلمات في مدارس أهلية للبنات باعتبارها مخالفة للشرع وتحقيق للمشروع الليبرالي وتؤدي إلى "تطبيع" الاختلاط المحرم وإشاعته في التعليم بالتدريج.
واستشهد رافعو الدعوى بفتاوى للعلماء تحرم الاختلاط لما يؤدي إلى مفاسد، إضافة إلى استشهادهم بمخالفة المادة "155" من السياسة العامة للتعليم.
وتنص على أنه "يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال". كما استشهدوا بمخالفة المادة الخامسة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ونصها "أن تضم أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقاً للنظم المتبعة في المدارس الحكومية".
واعتبر المشتكون القرار مخالفة لأمر رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم بالإنابة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في خطابه لرئيس تعليم البنات، ونصه: "أشير لخطاب معاليكم رقم 1186/2ه/1 والخاص بطلب التوجيه حيال طلب بعض المدارس الأهلية تولي النساء تعليم الأطفال من البنين دون سن الثامنة، نرغب في صرف النظر عن هذه الطلبات وعدم الاستجابة لها.. آمل التكرم بإيقاف وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المشار إليه، وإجراء ما يلزم في سير هذه الشكوى نظامياً، ومحاسبة المخالف... منتظرا ردكم الكريم..".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.