طالب تجار ذهب ومجوهرات بإجراءات نظامية تحمي تجار المجوهرات من عمليات الغش والتحايل عند شراء العملاء مجوهرات تتعدى قيمتها 20 ألف ريال، وهو الحد الأعلى للشراء عن طريق بطاقات الشبكة السعودية في نقاط البيع مشيرين إلى أنهم يرون أن «الحوالات المصرفية» تعتبر حلاً مقبولاً في حال تم تسجيل بيانات المشتري وعنوانه ورقم بطاقة الأحوال والهاتف، مرجحين «أن تدوين معلومات الزبون يمكن أن يجنب التجار بعض المشكلات». وأوضح رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية محمد الحمد أن البدائل المقترحة لمشكلة الدفع حال شراء الزبائن مجوهرات تفوق قيمتها 20 ألف ريال، هي «الشيكات المصرفية»، أو «الكاش»، أو «الحوالات»، إلا أنها واجهت أيضاً مشكلات، لافتاً إلى إمكان اللجوء لبدائل أخرى، منها «الشيك المصدق»، أو «الشيك العادي» بحيث لا يتم تسليم المجوهرات إلا في حال تم تسلّم المبلغ، وبيّن أن «المتبع في الدفع منذ زمن هو نظام الكاش إضافة إلى الحوالات التي تتم عبر ذهاب الزبون للبنك، ما يترتب عليه تدقيق أكثر في معلوماته خلاف ما يحدث في الوقت الحالي، إذ تتم التحويلات عبر شبكة الإنترنت والهاتف، ما يجعل مسؤولية التدقيق تقع بالدرجة الأولى على المحل التجاري». وأكد أن «ثمة مشكلة نبحث لها عن حل من طريق طرح بعض المقترحات»، متسائلاً إن «كان تسجيل بيانات الزبون كافياً لتجنب مثل هذه المشكلات، خصوصاً مع صعوبة عدم القبول بالدفع من طريق الحوالات». وقال: «تنجم مشكلات عن وسائل الدفع المتبعة، خصوصاً أثناء التعامل مع النساء»، مشيراً إلى واقعة حدثت أخيراً، بطلتها كانت امرأة مغطاة، لا تحمل بطاقة شخصية، اشترت مجوهرات ب 105 آلاف ريال، وتولى زوجها الدفع عنها من طريق تحويل حوالة مصرفية بالمبلغ إلى حساب أحد موظفي المحل الذي قام بعملية البيع، وعلى سبيل الاحتياط لم يتم تسليمها قطع المجوهرات إلا بعد سحب مبلغ الحوالة من البنك، واتضح في ما بعد أن وسائل التحوط هذه أيضاً غير كافية، لأن البنك قام بتجميد حساب الموظف وتبيّن أن الحساب الذي أصدر الحوالة مسروق»، لافتاً إلى «مشكلة أخرى حدثت بعد أن قام محل تجاري ببيع مصوغات، تأكد من دخول ثمنها في حسابه، وبعد التأكد من أن العملية تمت وانصرف الزبون بالبضاعة اكتشف صاحب المحل أن المبلغ تم سحبه من حسابه مرة أخرى». واعتبر أن «قضية بيع الزبون ذهباً إلى المحل شبيهة بعملية الدفع من طريق الحوالات إذ يتم أخذ معلوماته من الوثائق التي يحملها». وحول المشكلات الناجمة عن الشيكات المصدقة، ذكر الحمد أن تاجر ذهب باع قبل مدة مجوهرات إلى زبون أعطاه شيكاً مصدقاً يفوق قيمة البضاعة، ودفع التاجر الفرق في المبلغ للزبون، واتضح في ما بعد أن هذا الشيك لا يعود للزبون وإنما هو شيك ضائع عثر عليه. وأشار إلى «إمكان استخدام جهاز نقاط البيع في المحال أثناء الدفع بحيث لا يتجاوز الثمن المدفوع ال20 ألف ريال في اليوم».