اقر نظام صندوق التنمية الزراعية الجديدة ضوابط اعادة جدولة الديون المتعثرة ووضع الحدود القصوى لقيمة القروض ومدة السماح للسداد بحد اقصى 10 سنوات وذلك بعد قرار مجلس الوزراء مؤخرا بتحديد راس مال الصندوق بعشرين مليار ريال واكد الصندوق تقديم قروضه إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساساً في القطاع الزراعي في المملكة مع ضمان القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير وتراعي في ذلك السياسة الزراعية والمائية للدولة كما يشترط ان تكون القروض النقدية أو العينية القصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية ويحدد المجلس أغراضها وآجالها وأن تكون القروض النقدية أو العينية المتوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات والتحقق في الحدود المعقولة في فرص التسديد والضمانات الملائمة و ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الاغراض التي قدمت من أجلها وتحد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام التي يجب مراعاتها في ذلك. وحدد النظام أهداف الصندوق في تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية وتربية المواشي والدواجن والأسماك والربيان وصيدهما وتخزين أي من ذلك وتسويقه وجميع المتطلبات اللازمة لذلك وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه وذلك لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي ورعاية الجمعيات التعاونية الزراعية و رعاية المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت العاملة في القطاع الزراعي. وأعطى النظام الصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها ومنها إبرام عقود القروض وترتيب الالتزامات في ذمته وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء للقروض وتملك الأموال منقولة أو غير منقولة وحيازتها ورهنها وبيعها بحسب ما يقرره المجلس وقبول المنح والاعانات والهبات بحسب القواعد المنظمة لذلك وتقاضي مقابل الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه بحسب ما يقرره المجلس واستثمار فائض أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه وبما لا يؤثر عليه ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة. وحدد النظام مصادر الصندوق التمويلية الأخرى في القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة و ما يتقاضاه الصندوق مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال ممارسة نشاطه بحسب ما يقرره المجلس والدخل الناتج من استثمار الصندوق أمواله وممتلكاته والمخصصات أو الأموال التي تقدمها الحكومة على سبيل الهبة أو القرض وإصدار الأوراق المالية وفق الضوابط الشرعية والاموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة . ونص النظام على تشكيل مجلس للصندوق يكون من رئيس المجلس و مدير عام الصندوق و ممثل لوزارة المالية و ممثل لوزارة الزراعة و ممثل لوزارة المياه والكهرباء و ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي و خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص . ويرشح هؤلاء الأعضاء بالاتفاق مع وزير الزراعة على أن يكونوا من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق على ألا تقل مرتبة ممثلي الحكومة عن المرتبة الرابعة عشرة. ويصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويستثنى من شرط المدة مدير عام الصندوق وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بحسب الأنظمة المعمول بها