وزير الداخلية يطلع على "العمليات الأمنية" لشرطة باريس    عبدالعزيز بن سعود يلتقي منسوبي "الداخلية" المبتعثين للدراسة في فرنسا    وزير الداخلية يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس    موجز    «ملكية مكة» تحفز العقول الوطنية تماشياً مع رؤية 2030    الذكاء الاصطناعي.. وبوصلة القيادة    ناقش تقارير الإنجاز.. مجلس الشؤون الاقتصادية: استمرار نمو وتنوع الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030    أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني    وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص    عبور 6 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة    قدم شكره للسعودية وفرنسا.. وزير خارجية قطر: مؤتمر «التسوية السلمية» يعالج أقدم قضايا السلم والأمن    اختتام برنامج "حكايا الشباب" في الباحة بمشاركة نخبة من الرياضيين والمختصين    من ملاعب التنس إلى عالم الرياضات الإلكترونية: كيرجيوس يشيد بأجواء كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    ابن نافل يترجل عن رئاسة الهلال    الملك وولي العهد يتلقيان رسالتين من رئيس أذربيجان    أجواء عسير تتزيّن بالأمطار    أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين    مجلس الوزراء: مؤتمر "التسوية الفلسطينية" يرسي مساراً توافقياً لتنفيذ حل الدولتين    "الأدب والنشر والترجمة" تُطلِق النسخة الرابعة من "كتاب المدينة" بمشاركة أكثر من 300 دار نشر    نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا إيلسون» إلى الرياض    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الجامايكي "أزاريا وأزورا إيلسون" إلى الرياض لدراسة حالتهما الطبية    وزارة الصحة تتصدى لالتهاب الكبد الفيروسي.. أكثر من 19 مليون فحص و 95% نسبة الشفاء    بدء العمل بمركز فيصل بن مشعل للنباتات المحلية    1.689 طلب منح الأراضي المنفذة    التنظيم يقفز بأسعار العملات الرقمية    محمد بن عبدالرحمن: القطاع الصحي يحظى بدعم واهتمام القيادة    الأسهم تتراجع وسط تداولات ب4.4 مليارات ريال    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية بريطانيا    رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّبُ بإعلان بريطانيا عزمَها الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حلّ الدولتين    سعود بن نايف: الأحساء تشهد حراكًا تنمويًا نوعيًا    تعليم مناسك العمرة «افتراضياً»    ضبط 22497 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    مريم حسين: «طوق» نتاج مشروعنا العالمي    أخضر الصالات يتخطى أستراليا بثلاثية في بطولة القارات    المملكة تدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية    بقع شمسية    بيان مؤتمر حل الدولتين : حرب غزة يجب أن تنتهي فوراً    مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 يوسّع قائمة المشاركين    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة صبيا    سلسلة من الكلمات الدعوية ضمن الدورة العلمية الصيفية الثالثة تنفذها دعوة المسارحة والحرث    فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان ينظم فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025 غدًا    رسمياً.. النصر يضم البرتغالي "جواو فيليكس"حتى 2027    نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    "الأدب والنشر والترجمة" تطلق النسخة الرابعة من "كتاب المدينة"    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    محافظ الطائف يلتقي الرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير    أبشر رسالة مشحونة بالتفاؤل    محافظ الجبيل "الداود" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمحافظة    منصة قبول : 339 ألف طالب وطالبة أكدوا قبولهم في الجامعات والكليات    نجوم عالميون في حفلات صيف" مدل بيست"    ثقافة القطيع    وداع وطني لزياد الرحباني    فهم جديد للمعنى كيف تشكل الأزمات طريقة عيشنا    قبلة على جبين أرض السعودية    أمراض تشير إليها الأقدام الباردة    إنزيم جديد يفتح باب علاجات    رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن دور المملكة وفرنسا في دعم القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على نظام الرهن العقاري
نشر في عاجل يوم 02 - 07 - 2012

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ، مؤكداً أن " مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف" الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمئة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمئة ألف مصل إضافيين، تأتي امتداداً لجهوده العظيمة - أيده الله -في خدمة الإسلام والمسلمين ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة وحرصاً منه رعاه الله على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبين معاليه ، أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا ، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم ، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري ، دون انتقائية وفي زمن محدد.
وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/36) وتاريخ 4/7/1429ه ورقم (40/39) وتاريخ 10/7/1432ه قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار .
2 - تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق .
2 - الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار .
3 - تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول .
4 - تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها .
5 - بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية .
6 - تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه .
7 - فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل .
8 - إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي :
1 - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.
2 - إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق .
3 - وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته .
4 - إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية .
2 - تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه .
3 - تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن .
4 - تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
2 - تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها .
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة .
2 - تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي .
3 - توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط .
4 - دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: تشكل لجنة باسم ( لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر ، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ( ثلاثة ) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي ، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات ، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل ، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
2 إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر ، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى.
3 مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى ، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به ، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر .
4 تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة ( الخامسة ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/6/1424ه ، وذلك على النحو التالي :
1 إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي :
" الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة ، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية ، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها ، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها ، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير ، وإصدار القواعد المنظمة لذلك ".
2 إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة ( الخامسة ) وذلك بالنص الآتي:
" د تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.