أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم حكمها الابتدائي أمس على اثنين من المتهمين في كارثة سيول جدة (أحدهم قيادي بأحد أقسام أمانة جدة مكفوف اليد والآخر رجل أعمال متخصص في تجارة الأراضي). وبحسب صحيفة المدينة , تضمن الحكم السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال لكل واحد منهما واعتبارهما مدانين في قضية الرشوة التي وجهت لهما في لائحة الدعوى المرفوعة ضدهما من هيئة الرقابة والتحقيق. وفور النطق بالحكم أبدى المحكوم عليهما اعتراضهما فيما أبدى المدعي العام أيضا عدم قناعته بالحكم في إشارة منه إلى التوجه بتقديم لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف الإدارية للمطالبة بتغليظ العقوبة. وخلال الجلسة تساءل رئيس الدائرة القضائية أثناء مواجهته لرجل الأعمال المدان عن كيفية سلوكه لهذا الطريق المشين وتأخره في إبلاغ الجهات المختصة حيال طلب موظف الأمانة منه مبلغ الرشوة بالرغم من أن الأنظمة تحارب الفساد بشتى الوسائل خاصة أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أعلن مرارا وتكرارا محاربته للفساد ونادى بالإبلاغ عن المفسدين. وتضمنت جلسة الأمس اعتراف رجل الأعمال لرئيس الدائرة القضائية بتقديمه مبلغ 500 ألف ريال لموظف الأمانة لإنهاء معاملة الأرض التي اشتراها مع عدد من المساهمين في منطقة ابحر الشمالية زاعما ان هدفه من دفع مبلغ الرشوة هو الخروج من مأزق توقف المعاملة في أمانة جدة والتي أبلغها في حينه الموظف المرتشي بأن صك الأرض توجد عليه معارضة ولن تتم استكمال إجراءات المعاملة بشكل رسمي . وقال إنه اتفق مع موظف الأمانة على منحه مليون ريال على دفعتين لإنهاء المعاملة وقام بإعطائه نصف المبلغ المتفق عليه فيما كان الاتفاق على إعطائه بقية المبلغ بعد تلك الفترة معترفا أنه نادم على تأخره في الإبلاغ عن الموظف المذكور خوفًا من نفوذه بتعطيل معاملة أرضه في تلك الفترة. وحاول المدان الثاني (موظف الأمانة) الطعن في أقوال رجل الأعمال زاعمًا أنه لا يعرفه، وأنه حسب معلوماته أثناء التحقيقات فإن معاملة الأرض التي تضمنتها لائحة الدعوى لا يعرفها ولم يقم رجل الأعمال المذكور بمراجعتها خاصة أن صك الأرض يملكه أشخاص آخرون. ورد رجل الأعمال على هذه الاتهامات بتقديمه وكالة شرعية تثبت أنه شريك بالأرض الذي تضمنه صكها وأن الوكالة تضمنت أحقيته بالمراجعة عن المساهمين الآخرين مشيرًا إلى أنه اتضح له فيما بعد أن ادعاء موظف الأمانة بأن الأرض يوجد عليها معارضة غير صحيح وانه كان يهدف بهذا الادعاء الكاذب الحصول على الرشوة.