أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الاثنين (24 نوفمبر)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين بعدة تهم منها: اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ثم توبته من ذلك المنهج والرجوع عنه، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التواصل مع عدة أشخاص عبر شبكة الإنترنت لغرض البحث عن طريق للخروج لليمن لأجل الانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، والشروع في تمويل الإرهاب, وغير ذلك من تهم, علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى ست سنوات تفصيلها كالتالي: 1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثمانية أشهر وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 2. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 3. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.