أوضحت الهيئة العامة للجمارك، شروط تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية، في عدد من الحالات. وأشارت إلى أن شروط استرداد الرسوم عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية إلى خارج المملكة، تتضمن: إعادة تصديرها خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية، أن تتم المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية خلال (6) ستة أشهر من تاريخ إعادة التصدير، أن تكون من إرسالية واحدة وأن لا تستعمل محلية وأن لا تقل قيمة الضرائب المستوفاة عن خمسة آلاف دولار، أن يكون المصدر هو المستورد أو أي شخص آخر متى ثبت لإدارة الجمارك أنه قام بشرائها، إضافة إلى بقية الشروط المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من لائحة نظام الجمارك الموحد. وبشأن البضائع التي حدث بها خطأ مادي أو أخطاء فنية أو في التقييم، فيجب أن " تقبل المطالبة أو دعوی باسترداد الرسوم الجمركية (بالتقادم) طبقة للمادة (174) من نظام الجمارك الموحد. كما تشمل طلب استرداد الرسوم الجمركية لبضائع صادر لها قرار إعفاء صناعي، أن يكون رقم المستورد الموحد في البيان الجمركي مطابق لرقم المستورد الموحد في قرار الإعفاء، يجب أن تكون وحدة الصنف في البيان والفاتورة مطابقة لوحدة الصنف في قرار الإعفاء، يجب أن تكون مدة سريان قرار الإعفاء في نطاق تاريخ البيان الجمركي ومطابقة وصف البضاعة في البيان مع وصف البضاعة في قرار الإعفاء. وأكدت أنه يتم طلب الخدمة من خلال بوابة الفسح الموحد عبر الرابط التالي http://www.fasah.sa/.