نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، رقم (01-6726-1441) بتاريخ 19-10-1441ه بنزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (9048) بالمحطة رقم (8281) في مدينة الرياض . وجاء نص القرار كالتالي : أولاً : الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (9048) بالمحطة رقم (8281) في مدينة الرياض وبمساحة إجمالية قدرها (809705,40 م2) ثمانمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة أمتار مربعة وأربعون بالمائة من المتر المربع حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء. ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها. ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام. رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام. خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.