أبان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أن عدم تفعيل الوسائل العلمية الحديثة التقنية، ووسائل الاتصالات الإلكترونية السريعة بين الجهات الحكومية، يعد مخالفة تستوجب المساءلة من قبل (نزاهة) للجهة الحكومية أو القطاع المشمول باختصاصات الهيئة، مشيرا إلى أن الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية هي إحدى الوسائل لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما نصت على ذلك الفقرة ( ثالثا / 2/ ك ) من الإستراتيجية، وتنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، يغلق كثيرا من الثغرات التي تؤدي إلى الفساد، ويسهل إجراءات معاملات المواطنين والمقيمين وحسن تقديم الخدمة لهم، والهيئة تتابع مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ثم فإن عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في الإستراتيجية أو في الخطة يعد مخالفة تستوجب المساءلة. وحول ما ترصده الهيئة من مخالفات وتحيله للجهة نفسها للتحقيق فيه وإفادتها قال: الهيئة تتبع إجراء يكشف لها مصداقية الإفادة من عدمها، حيث إنها تعود إلى ملحوظاتها التي بعثتها وتتأكد أن الجهة أجابت عليها واتخذت الإجراءات التي طلبتها نزاهة، مضيفا أن المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ألزمت الجهات المشمولة باختصاصاتها بالرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها مفصلا أنه بحسب المادة الخامسة /3/ج من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ألزمت الجهات المشمولة باختصاصاتها بالرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك من خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها بها، وتم التأكيد عليها بالأوامر الملكية رقم ( 7816 ) بتاريخ 1/2/ 1433ه، ورقم ( 37993) بتاريخ 1/8/1433ه ، ورقم 4795 بتاريخ 8/2/1434ه، القاضية بإلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالتجاوب معها خلال المدة المحددة، وحري بهذه الجهات الالتزام بذلك، وحتى تتأكد الهيئة من مصداقية الإفادة، فإنها تعود إلى ملحوظاتها التي بعثتها وتتأكد أن الجهة أجابت عليها واتخذت الإجراءات التي طلبتها الهيئة وفي حال تقاعس الجهات في رفع إفادتها لنزاهة، زاد الشريف أن المقام السامي هو الفيصل بين الهيئة والجهات المتقاعسة في رفع إفادتها لنزاهة، حيث إن ذلك يعد مخالفة ( الخامسة /3/ج) من تنظيم الهيئة، والأوامر الملكية المشار إليها، التي أكدت على إلزامية إجابة الهيئة خلال مدة أقصاها 30 يوما، وبناء عليه تقوم الهيئة بعد استنفاد المدة المحددة بالرفع للمقام السامي عن تلك الجهات التي لا تلتزم بذلك.