وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    السوق السعودية ضمن أول 10 دول في العالم المملكة أكثر الاقتصادات تسارعاً آخر 6 سنوات    26 % ارتفاع أعداد الركاب في المطارات لعام 2023    الصمعاني يشارك في قمة رؤساء المحاكم في دول G20    قمّة المنامة دعامة قوية للتكامل العربي والسلام الإقليمي    بمشاركة 11 دولة.. ورشة لتحسين نظم بيانات المرور على الطرق    أفضل الإجراءات وأجود الخدمات    5 استخدامات ذكية ومدهشة يمكن أن تقدمها القهوة    النفط يرتفع.. و"برنت" عند 82.71 دولاراً للبرميل    بايدن سيستخدم "الفيتو" ضد مشروع قانون يلزمه بإرسال الأسلحة لإسرائيل    جناح طائرة ترامب يصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا    سعود بن بندر يثمّن جهود هيئة النقل    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران    أمير القصيم: تطوير القدرات البشرية يحظى بعناية كبيرة من القيادة    خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن ويوجه بتقديم أجود الخدمات    سفيرة المملكة في واشنطن تلتقي الطلبة المشاركين في آيسف    أمير تبوك ينوه بجهود القيادة في خدمة ضيوف الرحمن    «الداخلية» و«سدايا» تطلقان جهازاً متنقلاً لإنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة»    إطلاق مبادرة «دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس»    سعود بن نايف: رؤية المملكة أسهمت في تحسين جودة الحياة    وزارة لتشجيع زيادة المواليد بكوريا الجنوبية    واتساب تطلق تصميماً جديداً    الوجه الآخر لحرب غزة    المجون في دعم كيان صهيون    الاحتراف تحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في دوري روشن و"يلو"    المان سيتي يكسر عقدة ملعب توتنهام الجديد وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي    الهلال والنصر.. والممر الشرفي    ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بخماسية في شباك ديبورتيفو ألافيس.. وفينيسيوس يُسجل هاتريك    كأس إيطاليا بين خبرة اليوفي وطموح أتالانتا    لجلب صفقات من العيار الثقيل.. النصر يعتزم الاستغناء عن 3 أجانب    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل الجبلين.. والعدالة في مواجهة العين    رموز رياضة المدينة    إعفاءات.. جمركية بالأسوق الحرة    صحة نباتية    أهمية الاختبارات الوطنية «نافس» !    شرطة الرياض تقبض على مروجي حملات حج وهمية    الهواء داخل السيارة يحتوي مواد كيماوية ضارة    حالة مطرية في معظم المناطق حتى السبت    وزير العدل يبحث مع رئيس المحكمة العليا في أستراليا سُبل تعزيز التعاون    الملك سلمان: خدمة الحرمين ورعاية قاصديهما من أولويات المملكة    بلادنا وتحسين إنتاجية الحبوب والفواكه    أمير تبوك يثمّن إهداء البروفيسور العطوي جامعة تبوك مكتبته الخاصة    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    مكانة بارزة للمملكة في عدد مقاعد «آيسف»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    محتوى الغرابة والفضائح !    ليس لأحد الوصول    طموحنا عنان السماء    الأمن والاستقرار    ترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة.. أمير تبوك يؤكد اهتمام القيادة براحة ضيوف الرحمن    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    نائب أمير مكة يستقبل عدد من اصحاب السمو والمعالي والفضيله    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    مواد كيميائية تسبب السرطان داخل السيارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض الأخطار المهنية إلزامي للسعودي والمقيم
نشر في عكاظ يوم 17 - 04 - 2024

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلزامية تطبيق نظام الأخطار المهنية على جميع العاملين في سوق العمل، مؤكدة أن الاخطار المهنية تشمل المشترك السعودي وغير السعودي. وبينت أن نسبة الاشتراك 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من صاحب العمل بالكامل. وأكدت أن إصابة العمل تنطبق على حالات عدة هي الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، والحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس، بالإضافة إلى الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل وتشمل الحالات الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل، والإصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.
وأوضحت التأمينات أن البلاغ خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة عن الإصابات التي لا تفي بها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بوقوع الإصابة.
ووفق التأمينات الاجتماعية، تقدم العناية الطبية الشاملة للمصابين بإصابات العمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، دون حدود، وبحسب ما تقتضيه حالة المصاب الصحية، وتشمل العناية الطبية خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية.
وعن التعويضات النقدية، أشارت التأمينات إلى أنها تشمل البدل اليومي ويستحق المشترك بدلاً بنسبة 100% من أجره اليومي إذا أدت الإصابة إلى العجز المؤقت، ويصرف البدل عن كل يوم من أيام إقعاده عن العمل، ويخفض إلى 75% إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، كما يصرف البدل في حالة التنويم أو الإجازات المرضية.
و لا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر، أو بينه وبين العائدة، ويبدأ صرف البدل اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته، و يحصل المصاب على نفقات انتقال وإقامة له ولمرافقه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق، كما لا ينتهي الحق في صرف البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.
وعن عائدة العجز الكلي المستديم، يستحق المشترك السعودي عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة متى ما كان عاجزاً كلياً وبشكل مستديم.
ويخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائدة. ويتم إعادة النظر في العائدة على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها.
وإذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فإنه يحصل أيضاً على نسبة 50% من قيمة العائدة كإعانة بشرط ألا يزيد الحد الأقصى لها على 3500 ريال، ويخضع المشترك لفحوص طبية دورية لمدة عشر سنوات لتقييم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة وتصبح بعد ذلك نهائية، وفي حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فإنه يصرف لأفراد العائلة عائدة شهرية، ويكون الحد الأدنى للعائدة 1983.75 ريال وإذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزاً جزئياً نسبته من 50% إلى 99% يحصل المشترك على عائدة بنسبة عجزه من عائدة العجز الكلي، وينتفع المصاب بمعونة الغير إذا ما قررت اللجنة الطبية أحقيته لها، مع مراعاة الأحكام السابقة الخاصة بالفحوص الطبية؛ سواءً للعائدة أو لمعونة الغير.
درجات العجز والتعويض
بيّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن درجة العجز إذا قلت عن 50% فإن المصاب؛ سواء أكان سعودياً أو غير سعودي، يحصل على تعويض مالي مقطوع يحسب على أساس نسبة العجز مضروبة في عائدة العجز الكلي، فإذا كان سن المشترك لم يتجاوز الأربعين فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية، وإذا تجاوز سن المشترك الأربعين يتم تخفيض التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على الأربعين بحيث لا تقل قيمة التعويض عن 36 مرة، ولا يتجاوز التعويض المالي المقطوع مبلغ 165000 ريال.
وفي حالة تعرّض المشترك غير السعودي لإصابة عمل فإنه يُدفع له تعويض مالي مقطوع بدلاً من العائدة، وإذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم (100%)، فإن المصاب يستحق صرف تعويض مالي مقطوع مقداره 84 شهراً من قيمة العائدة التي كان من المفترض حصوله عليها بحد أقصى مقداره 330.000 ريال، ويدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير التي تقررها اللجنة الطبية المختصة، وإذا أدت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي نسبته 50% إلى 99% فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يعادل 60 شهراً من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى 165.000 ريال، وإذا أدت الإصابة إلى وفاة المشترك المصاب، فإن أفراد عائلته يحصلون على تعويض مالي مقطوع يعادل 84 شهراً يتم حسابه على أساس العائدة التي كان من المفترض أن يحصل عليها المشترك، وذلك بحد أقصى 330.000 يتم توزيعها على أفراد العائلة بالتساوي.
نفقات تجهيز الجثمان
تتحمّل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك؛ الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم. وتشمل التعويضات المرض المهني؛ وهو المرض الذي يصاب به المشترك نتيجة ممارسته لعمل أو مهنة معينة، وتستند اللجان الطبية المختصة في اعتبار المرض مهنياً وبشكل أساسي على التاريخ الطبي والمهني والأعراض المهنية، بالإضافة إلى الفحوصات الأولية قبل العمل والفحوصات الدورية، والتقارير الطبية، والفحوصات المخبرية للمشترك إلى جانب قياسات أو اختبارات العامل المتعرض له في بيئة العمل إن وجدت، ومقارنتها بالقيم المسموح بها دولياً.
ويشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل وغير ذلك فإنه لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.