⁧‫أمير القصيمِ‬⁩ يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    الشيخ محمد بن صالح بن سلطان «حياة مليئة بالوفاء والعطاء تدرس للأجيال»    منع واردات 20 شركة للسيارات إلى المملكة لعدم التزامها بمواصفات كفاءة الطاقة    تنظيم مزاولة مهن تقييم أضرار المركبات بمراكز نظامية    تأجيل تطبيق إصدار بطاقة السائق إلى يوليو المقبل    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra.. نقلة نوعية في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية    القادسية بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    أمير تبوك يرأس اجتماع «خيرية الملك عبدالعزيز»    «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها في 42 موقعاً حول المملكة    جائزة الصالح نور على نور    الجائزة وفرحة الفائزين والفائزات.. عاجزون عن الشكر    مبادرة «طريق مكة» مرتبطة بالذكاء الاصطناعي    تحقيقات مع فيسبوك وإنستغرام بشأن الأطفال    جهود لفك طلاسم لغة الفيلة    تأملاّت سياسية في المسألة الفلسطينية    سعود بن مشعل يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة    «الخواجة» نطق.. الموسم المقبل ضبابي    مدرج الأهلي أمر !    دوري روشن.. ما الذي تحقق؟    الملاكم الأوكراني أوسيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع    بختام الجولة ال 32 من دوري روشن.. الهلال يرفض الهزيمة.. والأهلي يضمن نخبة آسيا والسوبر    يوم حزين لهبوط شيخ أندية الأحساء    الانتخابات بين النزاهة والفساد    استعرضا العلاقات السعودية- الأمريكية والمستجدات.. ولي العهد وسوليفان يبحثان صيغة الاتفاقيات الإستراتيجية    165 ألف زائر من بريطانيا للسعودية    خادم الحرمين الشريفين يُجري فحوصات طبية في العيادات الملكية    "إنفاذ" يُشرف على 38 مزادًا لبيع 276 من العقارات والمركبات    نيابة عن سمو ولي العهد.. الفضلي يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    انطلاق مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض    تفوق واستحقاق    من يملك حقوق الملكية الفكرية ؟!    وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا    أثر الفن الجميل !    ثقافة سعودية    كراسي تتناول القهوة    الخارجية: المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني    بكاء الأطلال على باب الأسرة    عبر كوادر سعودية مؤهلة من 8 جهات حكومية.. «طريق مكة».. خدمات بتقنيات حديثة    ارتباط بين مواقع التواصل و«السجائر الإلكترونية»    عن "المؤتمر الدولي" و"قوّة الحماية الأممية"    مرحباً بقدومكم يا ولي العهد الأمين للشرقية    تشكيل أول لجنة للتطوير العقاري ب "اتحاد الغرف"    سقوط طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية    مضر يوقف انتصارات الخليج في ممتاز شباب اليد    الديوان الملكي: خادم الحرمين يستكمل الفحوصات الطبية    السعودية تطلق منصة فورية لإدارة حركة الإحالات الطبية    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    «حرس الحدود» بجازان يحبط تهريب 180 كيلوغراما من نبات القات    أرامكو السعودية توقع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارة وزير الطاقة الأمريكي    نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى بين مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة ومركز نظامي جانجوي الدولي    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش بعد غد مشروع نظام السياحة الجديد
الأماكن السياحية العامة تستثمرها الدولة مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص
نشر في الوطن يوم 22 - 05 - 2010

يناقش مجلس الشورى بعد غد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام السياحة.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد الذي يتكون من 16 مادة، التأكيد على منح أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية، واشتراط تأشيرة سياحية سارية المفعول للراغبين بدخول المملكة بغرض السياحة.
أيضا منح النظام حق استغلال أو استثمار الأماكن السياحية العامة للدولة بشكل مباشر أو تأجيرها للقطاع الخاص عبر منافسة عامة.
كما منح موظفي الهيئة حق التفتيش على مرافق الإيواء وأماكن الأنشطة والمهن السياحية.
وشجع النظام على إنشاء جمعيات متخصصة في مرافق الإيواء والمهن والأنشطة السياحية.
وحدد غرامات مالية لمخالفي مواد النظام تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، ومضاعفة الحد الأعلى عند تكرار المخالفة، وفيما يلي أبرز مواد المشروع.
يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
1- تقترح الهيئة الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لذلك.
2- تعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام ولا يجوز للغير تملكها وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
3- للهيئة اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة والرفع بها لاعتمادها تمهيداً لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.
تزود الهيئة الجهات ذات العلاقة بما يلي:
1- المعايير التي ترى أهمية مراعاتها تنظيم الفعاليات السياحية وتطويرها وتقديم الدعم والمساندة لها.
2- المعايير التي ترى مناسبتها لأنشطة السياحة البحرية والسياحة الزراعية وسياحة الصحة والاستشفاء وسياحة الأعمال والسياحة البرية وغيرها من الأنماط السياحية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة وتسهم في تطوير الخدمات والمنتجات والبرامج المرتبطة بها.
3- المعايير التي ترى أهمية مراعاتها عند نشر أي مطبوعة أو مادة إعلامية أو كتاب أو خريطة أو دليل أو صورة أو ملصق أو مادة إلكترونية تهدف إلى الترويج للسياحة.
1- يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة.
2- تصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.
تصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية
تشجع الهيئة – وفقاً للأنظمة السارية – إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية.
1- لا يجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها أو نشاط الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
2- تقوم الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى التي لم ترد في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للسياسة العامة لتنمية السياحة وتطويرها وتطبق على هذه الأنشطة والمهن السياحية ما ورد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى.
مع مراعاة اختصاصات الجهة الأخرى تتولى الهيئة ما يلي:
1- إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها وإجراءات الاعتراض والتظلم.
2- اعتماد قائمة أسعار الوحدات السكنية وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار.
3- اعتماد قائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز وتحدد اللائحة هذه الخدمات وآلية تحديد قوائم الأسعار.
الرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية
1- لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة وطلب البيانات اللازمة والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين وعلى المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام.
2- للهيئة أن تستعين بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
1-تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية.
2- تعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حدا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
تعمل الهيئة – بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة – على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات.
1- يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الهيئة وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2- يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة المعلومات والاحصاءات السياحية وفقاً لما تبينه اللائحة.
العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام المواد المبينة أدناه بالعقوبات التالية:
(أ‌)غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو إلغاء ترخيص التشغيل أو بهما معاً لكل من يخالف أحكام المادة (السادسة) المتعلقة بالموافقات التشغيلية.
(ب‌)غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال لكل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة) المتعلقة بالتصنيف ولكل من يخالف أحكام المادة (الثامنة) المتعلقة بالرقابة.
(ج) غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال لكل من يخالف أحكام الفقرة (2) أو الفقرة (3) من المادة (السابعة) المتعلقة بأسعار الوحدات السكنية وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية.
2- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند تكرار المخالفة.
1-تشكل – بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة – لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستثمراً نظامياً وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
2-يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
3-تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
تتقاضى الهيئة مقابلاً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناء على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
أحكام عامة
يجب على ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.
وسيحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 /4 /1395 ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام في حالة اعتماده وإقراره.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح اللازمة لهذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.