المملكة تستضيف الاجتماع السابع لمديري الطيران المدني لدول الشرق الأوسط    انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب    روسيا تتقدم في أعماق دفاعات أوكرانيا    المملكة رئيس للمجلس التنفيذي ل «الألكسو» حتى 2026    «حرس الحدود» بجازان يحبط تهريب 180 كيلوغراما من نبات القات    «إنفاذ»: 38 مزاداً لبيع 276 من العقارات والمركبات    لواء من الحرس الثوري يشارك بالبحث.. خامنئي: إدارة الدولة لن تتأثر بسقوط مروحية الرئيس    الخلافات تتفاقم.. وزير يميني يطالب نتنياهو بحل مجلس الحرب    وزير الخارجية يبحث مع إسحاق دار ترتيبات زيارة ولي العهد إلى باكستان    السعودية تعرض على إيران المساعدة في البحث عن طائرة رئيسي    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان مدير مركز الإنتاج الاذاعي والتلفزيوني بالمنطقة بوفاة والدته    الأمير سعود بن نهار يلتقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية    مبادرة "طريق مكة" تسخّر أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في بنجلاديش    بايرن ميونخ يتطلع للمستقبل بعد موسم بدون ألقاب    أرامكو السعودية توقع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارة وزير الطاقة الأمريكي    طاقات عربية واعدة تجعل الإنتصار ممكنا    أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية    كاسب الرهان محمد بن سلمان    مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق مهرجان القراءة الحرة    مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي 2023/24    اتحاد الغرف يعلن تشكيل لجنة وطنية للتطوير العقاري    صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق منتج "التدريب التعاوني" لتزويد الكوادر الوطنية بخبرات مهنية    سمو محافظ الخرج يتسلم تقريراً عن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في المحافظة    أمير تبوك ونائبه يواسيان مدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة بوفاة والدته    بطولتان لأخضر الطائرة الشاطئية    1.8% نسبة الإعاقة بين سكان المملكة    الشلهوب: مبادرة "طريق مكة" تعنى بإنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا    نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع رفيع المستوى بين مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وتحالف الحضارات للأمم المتحدة ومركز نظامي جانجوي الدولي    استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس    يايسله يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي    هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra: إعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي والتصميم    إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود.. لمدة 30 يوماً    غرفة أبها تدشن معرض الصناعة في عسير    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    زيارات الخير    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    "مبادرة طريق مكة" تواصل تقديم وتسهيل خدماتها في ماليزيا    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    الماء (2)    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    قائد فذٌ و وطن عظيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظاماً لحماية المال العام ويصوت لإقرار الوثيقة السكانية
اللجنة المعدة تؤكد أن النصوص المبعثرة لحماية أموال الدولة أضعفت وقايتها
نشر في الرياض يوم 26 - 10 - 2014

أدخلت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى سبع مواد جديدة وعدلت ستاً أخرى على مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام بعد ان لاحظت خلو النظام من نصوص لحماية ووقاية المال العام من الاعتداء عليه واقتصاره على أحكام تتعلق بتجريم حالات الاعتداء وتقرر عقوبات لتلك الجرائم، وأكدت اللجنة ان مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال يتضمن الأحكام الجزائية والوقائية، ورفضت اللجنة الاحتجاج بوجود لوائح وأنظمة وتعليمات تتضمن التصرف بالمال العام، للقول بعدم الحاجة لنظام الحماية وأكدت ان وجود هذه النصوص مبعثرة في تلك المصادر أدى إلى ضعف الجانب الوقائي لحماية المال العام.
أول التعديلات التي أجرتها لجنة الإدارة هو تغير مسمى المشروع ليكون "نظام حماية المال العام" والتأكيد بأن هدفه المحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه.
وجاءت المادة الثانية من مشروع النظام لتوضح المقصود بالمال العام فنصت على "يقصد بالمال العام في تطبيق أحكام هذا النظام - أيا كانت طبيعته وموقعه سواء داخل المملكة أو خارجها - ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أو إشراف الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة أو أي شركة أو منشأة تساهم فيها أي من الجهات السابقة بنسبة لا تقل عن (25٪) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا كانت المساهمة في رأس مال الشركة أو المنشأة من أكثر من جهة من تلك الجهات، فيحب ألا يقل مجموع حصص المساهمة عن النسبة المشار إليها"، أما الموظف العام المعني بتطبيق أحكام هذا النظام فهو كل من يعمل بصفة دائمة أو موقتة في أي من الجهات المذكورة سابقاً.
10 سنوات للموظف المختلس أو المبدد أو المتصرف بالمال العام دون حق
إلزام أجهزة الدولة بالشفافية والإفصاح ونشر بيانات وإحصاءات أموالها العامة
مساءلة الموظف المشتبه بمصادر ثروته والتحول للتحصيل التقني لمواجهة الفساد
الملاحقة القضائية لورثة المتهم والمستفيدين من المال المصروف بالمخالفة للأنظمة
مليون ريال وعشر سنوات عقوبة كل موظف أضر بمصلحة عمله لمنفعة خاصة
وشددت أولى مواد الفصل الثاني من النظام المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ الثلاثاء، على أن للأموال العامة حرمتها، وتجب حمايتها والمحافظة عليها، ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه إلا وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لذلك.
وقررت لجنة الإدارة إضافة مادة لضرورتها في حماية المال العام فشددت على إخضاع الموظف العام للمساءلة متى دارت شبهات حول مصادر ثروته، على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ضوابط ذلك، وحسب مادة جديدة أضافتها اللجنة أيضاً، تحفظ الأموال العامة في الخزانة العامة للدولة ولا يجوز حفظ الأموال خارجها إلا بنظام.
ورأت لجنة الإدارة والموارد إلزام كافة الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها، باعتبارها أهم وسائل مكافحة الفساد المالي، ولتلافي السلبيات المصاحبة لتحصيل الأموال وصرفها بالوسائل النقدية طالبت اللجنة بالتحصيل والصرف الآلي عبر الوسائل التقنية.
وحوى الفصل الثالث من نظام حماية المال العام العقوبات التي تطبق بحق من يخالف أحكام النظام، فنصت المادة الثامنة على معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عاماً - حازه بسبب وظيفته - أو بدده، أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بهما معاً كل موظف عام استولى على مال عام - اتصل به بحكم عمله - أو تصرف فيه بغير حق، أو سهل ذلك لغيره، كما يعاقب كل من حاز أو أخفى مالاً عاماً متحصلاً من إحدى الجرائم السابقة مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة لها.
وحسب المادة الحادية عشرة يعاقب كل موظف عام خرب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً مملوكاً للجهة التي يعمل فيها، أو يتصل بها بحكم عمله، أو كان المال خاضعاً لإدارتها أو إشرافها، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.
وبهدف معاقبة أي ممارسات يرتكبها موظف عام عند التفاوض أو التعاقد مع أي جهة لصالح منافعه أو مصلحة غيره على نحو يلحق إضرارا بالجهات التي يمثلها، أضافت لجنة الإدارة مادة تنص على عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال أو بهما معاً لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التعاقد من قبل أي من الجهات المنصوص عليها، مع أي جهة داخل المملكة أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات، وكان من نتائج ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية، فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة تلك الجهات ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره.
ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة كما يعاقب كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوصة بالعقوبة المقررة لها سواءً كان موظفاً عاماً أم غير موظف عام.
وشملت عقوبات نظام حماية المال العام الموظف الذي علم - بحكم عمله - بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولم يبلغ عنها أو تستر عليها، فقررت عقوبته بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا، ودون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته، بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، برد المال محل الجريمة أو قيمته.
واقترحت لجنة الإدارة إضافة فقرة على المادة السادسة عشرة تعطي الجهة المتضررة الحق بمطالبة ورثة موظفها المتهم ونصت على "لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بسبب وفاة المتهم من حق الجهة المتضررة في المطالبة برد المال - محمل الجريمة - أو قيمته إن كان له مقتضى، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال".
وحسب المادة الثامنة عشرة تنشر العقوبة المقضي بها، في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية وفي مادة تليها "يعفى من العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة، التاسعة، العاشرة، والثانية عشرة من هذا النظام؛ كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، ويعفى حتى بعد وصولها إلى علم السلطات لكن شرط أن يؤدي بلاغه إلى رد المال محل الجريمة".
من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى يوم غد الاثنين على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية بالمملكة، والتي من أبرزها الدعوة لتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، والتوصية بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، إضافة إلى تطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني واقتراح الحلول لمعالجة أي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.
ويصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية بملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام التحري المدني الخاص" المقدم من الدكتور سامي زيدان، كما يناقش في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة فقرة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي.
صورتان ضوئيتان لتقارير «الرياض» بشأن الوثيقة السكانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.