وزير الخارجية يصل قطر للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري ال 160 لمجلس التعاون الخليجي    البديوي : الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء وإرهابية    القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس    وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا    نائب أمير مكة يطمئن على سير العمل في صالات الحج    %3.71 انخفاض سعر اكتتاب «أرامكو» عن آخر إغلاق    مانشيني يخطط لنقاط الأردن    الجبير يرأس وفد المملكة في ملتقى «منغمسون في التغيير»    «الداخلية»: أمن الوطن والحجاج خط أحمر.. سنقف بحزم ضد الإخلال بالنظام    تقييم: رصد عدد من المواقع الوهمية التي تنتحل هوية موقع "تقدير" لتقييم أضرار حوادث المركبات    شرائح إنترنت واتصال مجانية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج    5 فواكه قليلة السكر هي الأفضل    ليس للمحتل حق «الدفاع عن النفس»..!    الطقس : حار إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    دراسة جديدة تشكك في مدى دقة أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث القانوني    السعودية للكهرباء (SEC) تكمل استعداداتها لموسم حج 1445ه ب20 مشروعاً جديداً    3.4٪ نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2024    مستشفيات وعيادات دله تواصل تقديم رعايتها الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك    صور مولود عابس.. تجذب ملايين المشاهدات !    رصد 1000 مخالفة نقل بمكة والمدينة    قميص النصر يخطف الأنظار في ودية البرتغال    مليون ريال مخالفات أسواق ومسالخ الرياض    تعامل سريع لإنهاء إجراءات الحاج في صالات مطار جدة    بارقة أمل.. علاج يوقف سرطان الرئة    ختام العام الدراسي الحالي غداً.. العام الجديد في 14 صفر    بعدما صفع معجباً على وجهه.. هل يمثُل عمرو دياب أمام النيابة المصرية؟    الجبير يؤكد التزام المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لحماية المحيطات والموارد البحرية    حارس الشباب رسميًا في الإتحاد    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    وزير الدفاع يؤكد دعم المملكة للحكومة اليمنية    أثر التعليم في النمو الاقتصادي    الجامعات منارات التقدم    اطلاق برنامج أساسيات التطوُّع في الحج    إعلانات الشركات على واتساب ب«الذكاء»    استفزاز المشاهير !    مَنْ مثلنا يكتبه عشقه ؟    مرسم حر    نادي الرياض يُتَوّج بكأس بطولة المملكة لسلة الكراسي    فرنسا وإنجلترا أبرز مرشحين للفوز بكأس أوروبا 2024    "صحة المدينة" تدشن "الربوت الذكي" بالمنطقة المركزية    "أرشدني".. آليات ذكية لإرشاد حافلات الحجاج    أزمة تنتظر لجان المسابقات بالشرقية.. القادسية والخليج دون ملعب!!    تحتفل برحيل زوجها وتوزع الحلوى    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    التنظيم والإدارة يخفِّفان الضغط النفسي.. مختصون: تجنُّب التوتّر يحسِّن جودة الحياة    «إنجليزية» تتسوق عبر الإنترنت وهي نائمة    رسائل الإسلام    المها الوضيحي يستظل تحت شجر الطلح في "محمية الإمام تركي"    رئيس وزراء باكستان يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية للصين    القلعة الأثرية    الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن    فيصل بن مشعل يقف على مدينة حجاج البر.. ويشيد بجهود بلدية المذنب    هجوم شرس على عمرو دياب بسبب «صفعة» لمعجب    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء «تنمية الموارد المالية»    "البحر الأحمر": جولة ثالثة لدعم مشاريع الأفلام    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر تكشف تفاصيل نظام حماية المبلغين والشهود في جرائم الفساد والعقوبات الرادعة التي يشملها
نشر في أزد يوم 03 - 07 - 2018

- كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل مواد مشروع النظام الموحد لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد، والذي سيتم مناقشته أمام مجلس الشورى اليوم (الإثنين).
وأوضحت المصادر أن النظام يحتوي على 34 مادة تناولت التعريفات والأهداف وإنشاء إدارة خاصة بالحماية، والتبليغ وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها.
وأشارت وفقا ل"الرياض"، أن النظام يختص بالجرائم المتعلقة بالفساد كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز وتبديد المال العام والتلاعب به، وجرائم الإرهاب وغسيل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر.
وبينت المصادر أن مواد النظام المقترح، تمنع الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير، وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته، ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تعلق بالأمن الوطني.
وتضمنت المواد أن تكفل الدولة الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا توفي جراء ذلك فتتحمل الدولة إعالة أسرته، كما أشار إلى ضرورة أن يتم إنشاء إدارة خاصة في وزارة الداخلية تسمى باسم النظام يوكل إليها تطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالنظام.
ويحظر النظام اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه، كما يتيح للمبلغ التمتع بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بلاغه ما لم يكن كيديا، كما يتمتع بالحصانة الشاهد ما لم يثبت عدم صحة شهادته وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة.
ولفتت المصادر إلى أن أحكام الحماية تمتد إلى زوجة المبلغ والشاهد والخبير وأصوله وفروعه من الدرجة الثانية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه من يشمله هذا النظام لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها، ويسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة 300 ألف من استعمل التهديد أو الابتزاز أو الوعد بعطية أو منفعة أو ميزة من أي نوع تجاه من يشمله هذا النظام.
ووفقا للمصادر فإن المادة 24 تقضي بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.